عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي إذا صرفت الدَّولة مالاً للمعاقين فهل يجوز للوالدين الانتفاع به ؟
قديم بتاريخ : 21-02-2013 الساعة : 10:26 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا
سؤالي هو : بنت تبلغ من العمر سبع أو ثماني سنوات وهي عمياء لا ترى ويقوم والديها على رعايتها ويوجد لهذه البنت مال , حيث أن الدولة تصرف لمن عندهم إعاقات مال خاص لاحتياجاتهم , وأمها لا تستخدم هذا المال بل تضعه جانبا وتزكيه من مالها هي أي مال الأم , لأنها ترى أن هذه البنت بحاجة لهذا المال مستقبلا وتنفق عليها من مالها الخاص , ولظروف معينة اضطرت المرأة أن تفكر أن تستخدم هذا المال , فهل يجوز لها أن تستخدمه , مثلا لتغطية ثمن سيارة للعمل يريد شراءها الوالد ولا يملك كامل ثمنها ؟ أم يبقى المال للبنت ولا يجوز استخدامه لغيرها ؟
وجزاكم الله خيرا




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

الأصل أن المال للبنت ؛ لأنه صُرِف لها .
ويجوز لوالدها أن ينتفع ببعضه إذا احتاج مِن غير اجتياح له ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أنت ومالك لأبيك .

روى ابن حبان مِن حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم يخاصم أباه في دَين عليه ، فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم " أنت ومالك لأبيك "
قال أبو حاتم ابن حبان : معناه أنه صلى الله عليه و سلم زَجَر عن مُعاملته أبَاه بما يُعَامِل به الأجنبيين ، وأمَر بِبِرِّه والرِّفق به في القول والفعل معًا إلى أن يَصِل إليه مَالُه ، فقال له : " أنت ومالك لأبيك " لا أن مال الابن يَملكه الأب في حياته مِن غير طيب نفس مِن الابن به .

وسبق :
ما حكم أخذ الأم مِن حساب ابنتها دون إذنها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5462

أم زوجي تأخذ مِن مال ابنها لتعطيه زوجي الْمُحتاج . فهل يجوز لي قبوله ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14836

" أنت ومالك لأبيك " وأخذ مبالغ مخصصة للأطفال
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8510

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



رد مع اقتباس