عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.86 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي هل يجوز لِبس النقاب في العمرة مع إسدال طبقة على العينين ؟
قديم بتاريخ : 01-11-2012 الساعة : 05:08 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لبس النقاب الذي يكون عليه طبقة خفيفة من الغطاء لتغطية العينين أثناء العمرة إذا كانت المرأة تعاني من ضعف في البصر ؟ وإذا كان لا يجوز هل تأثم بتغطية وجهها بغطاء خفيف يوضح ملامح الوجه لأن ضعف البصر يمنعها من لبس غطاء ساتر للوجه ؟




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ . رواه البخاري .
وإنما يجب عليها أن تُغطّي وجهها بِما يستره .

ومَن كانت ضعيفة النظر فتلبس ما يستر وجهها مِن الناس مع لبس نظارة .

وإذا كانت لا تستطيع لبس النظارة ، ولَبِسَت النقاب ، فلتحرِص على أن لا تُظْهِر منه إلاّ عينيها ، وعليها الفدية ؛ وهي :
إطعام ستة مساكين .
أو صيام ثلاثة أيام .
أو ذبح شاة توزع على الفقراء .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



رد مع اقتباس