عرض مشاركة واحدة

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي مَن أدرك التشهّد الأخير لصلاة الجمعة هل ينويها جُمعة أم ظُهرا ؟
قديم بتاريخ : 03-04-2015 الساعة : 11:03 PM


الشيخ الفاضل
سلام الله عليك ورحمته وبركاته
أما بعد
في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر : " إنما الأعمال بالنيات " قال الشراح على الحديث المذكور بأن فيه دليلاً على أن من نوى شيئاً فهو له ومن لم ينو شيئاً فليس له .
وقد أشكل عليَّ أن المسبوق إذا جاء يوم الجمعة والإمام في التشهد من صلاة الجمعة وقد دخل المأموم مع الإمام بنية صلاة الجمعة وبعد سلام الإمام فأن المأموم سيصلها أربعاً ظهراً لا جمعة
وعليه : فهذا المسبوق صلى -ظهراً- ما لم ينوه ، ونوى صلاة - الجمعة- ولم يصلها.
فما الجواب ؟
جزاكم الله خيراً



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

تلك آراء واجتهادات ، وهي في مُقابَلة النصّ .
عليه الصلاة والسلام : مَن أدرك مِن صلاة الجمعة ركعة ، فقد أدرك الصلاة . رواه النسائي وابن خُزيمة وغيرهما .
وقال : مَن أدرك ركعة مِن صلاة الجمعة أو غيرها ، فقد تَمَّت صلاته . رواه النسائي وابن ماجه .

واخْتُلِف في تخصيص الجمعة بالذّكْر في هذين الحديثين ، إلاّ أن عمل السلف عليه .
فقد روى الإمام مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليُصَلّ إليها أخرى . قال ابن شهاب : وهي السنة . قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العِلم ببلدنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَن أدرك مِن الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة .

وروى الترمذي حديث " مَن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " ثم قال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، قالوا : مَن أدرك رَكعة مِن الجمعة صَلَّى إليها أخرى ، ومَن أدركهم جلوسا صلى أربعا ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .

والمسبوق إذا جاء يوم الجمعة والإمام في التشهد مِن صلاة الجمعة فإنه لا يَدخل مع الإمام بِنِيَّة صلاة الجمعة ، وإنما يدخل بِنِيّـة صلاة الظهر ؛ لأن الجمعة فاتته .
ولو دَخَل بِنِيّـة صلاة الجمعة فإنه إذا فارَقَه انْفَرَد بالنيّة .
وهذا قد يُشبِه إحرام مَن أحْرَم عن غيره بالحج وهو لم يحجّ حجّة الإسلام ، فإنها تنقلب إلى حجة الإسلام عنه ، لا عمّن نابَ عنه .
وكذلك لو أحْرَم مِن غير أن يُحدِّد نوع الـنُّسُك ، فإن له أن يُنوي ما شاء مِن أنواع الـنُّسُك ما لم يشرع في أعمال الـنُّسُك .

وإذا صلّى الإمام يوم الجمعة قبل الزوال ، فعلى مَن فاتته الركعة الثانية مِن صلاة الجمعة ، أن يُصلّي ظهرا بعد دخول الوقت .

كنت عند شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - عصر الثلاثاء 25/1/1425 هـ فسُئل :
إذا صلى الإمام صلاة الجمعة قبل الزوال ، ثم جاء المسبوق ولم يُدرك مع الإمام إلاّ أقل من ركعة ، فهل يُصلي ظهرا مع الإمام ؟
فقال : إذا كانت الصلاة صُلّيت قبل الزوال ، فإنه يُصلي مع الإمام ركعتين ، ويَنْويها نافلة ، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى ظهرا .

وهنا :
هل تُدرَك الجماعة بإدارك التشهّد الأخير ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15522

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


رد مع اقتباس