عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي ما حُكم التصدق بمال دون إذن صاحبه ؟؟
قديم بتاريخ : 29-07-2013 الساعة : 02:19 AM


السؤال
السلام عليكم و رحمة الله
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم
فتاة ، سافر والداها و أعطاها أبوها مصروف المنزل
و بقي منه خمسون ريالاً .
فلمّا عاد الأهل مِن السفر ، نسيت أن تعيدها
ثم تذكّرتها بعد أسبوع .
و هي لا تملك مالاً ، و تريد أن تتصدق صدقة سِر لايعلم بها أحد
هي تقول أنها لو تخبر والدها بذلك فلن يمانع
لكنها تريد أن تبقى صدقتها سِراً
فهل يجوز لها التصدق بالخمسين ريال دون عِلم والدها ؟؟
و جزاكم الله كل خير و نفع الله بكم و بعلمكم .



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

يجوز لها أن تتصدق بالخمسين ريالاً ، ويكون الأجر بينها وبين والدها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كَسب ، وللخازن مثل ذلك ؛ لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا . رواه البخاري ومسلم .

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمْرِه ، فله نصف أجره . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم : وما أنفقت من كسبه من غير أمْره ، فإن نصف أجره له .

قال أبو بكر بن العربي : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يُؤبَه له ، ولا يَظهر به النقصان ، ومنهم مَن حَمله ما إذا أذِن الزوج ولو بِطريق الإجمال ، وهو اختيار البخاري ، وأما التقييد بغير الإفساد فمُتّفق عليه .

قال الإمام النووي : والإذن ضَرْبَان :
أحدهما : الإذن الصريح في النفقة والصدقة .
والثاني : الإذن المفهوم مِن اطّراد العُرف والعادة ، كإعطاء السائل كِسرة ونحوها مما جرت العادة به ، واطِّرَد العُرف فيه ، وعُلم بالعُرف رضا الزوج والمالِك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم ، وهذا إذا عُلم رضاه لاطِّرَاد العُرف ، وعُلم أن نفسه كَنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به ، فإن اضطرب العُرف أو شُك في رضاه ، أو كان شخصا يَشحّ بذلك ، وعُلم مِن حاله ذلك أو شُك فيه ، لم يَجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلاّ بِصريح إذنه . اهـ .

والله أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض




رد مع اقتباس