هل تجب الزكاة في البضاعة التي ينوي صاحبها توزيعها ولا يبيعها ؟
السلام عليكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تقول السائلة : من سنة وشهرين تقريباً فتحت محل بسيط لبيع الملابس النسائية وتكفل أخي بالتكاليف لمساعدتي وبعد ثلاث شهور توقف المحل لظروف وطبعا تم بيع نصف البضاعة أو أكثر ونقلت البضاعة المتبقية للبيت ونويت توزيعها لصديقاتي والآن يوجد عندي قليل منها وحال الحول عليها فهل عليها زكاة ؟ وإذا كان عليها زكاة قد تأخرت حوالي شهرين عن دفعها ، مع العلم ليس عندي أي مبلغ لدفعه الآن ، فماذا أفعل ؟ وجزاكم الله خيراً _____________________________________ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال . إذا تغيّرت نِيّة التجارة ، ونُقلت البضاعة المتبقية للبيت بِنِيَّـة توزيعها ؛ فليس فيها زكاة . فالنيَّة مؤثرة في بقاء الْحُكم مِن عدمه . وسبق الجواب عن : أسئلة حول زكاة عروض التجارة وشروطها http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13924 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 09:44 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى