منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل يجوز للرجل إعطاء الزكاة كلها لأخيه ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15735)

نسمات الفجر 06-11-2016 10:29 PM

هل يجوز للرجل إعطاء الزكاة كلها لأخيه ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب وفقك الله وسدد خطاك ورفع الله قدرك في الدارين.
أحد الأصدقاء من شمال العراق ومن أكراد العراق يخصونك بالسلام الكبير ويعرضون هذا السؤال عليك حفظك الله .
يقول الرجل : لدي أموال للزكاة ، ولدي أخي متزوج ولديه أطفال وبيته إيجار ولديه سيارة يعمل بها لكن هذه السيارة فيها شركاء وهو حقه من السيارة أقل من النصف.
فهل يحق لي أن أعطيه أموال الزكاة كي يشتري السيارة كلها من شركائه وتبقى السيارة له .
كون المصاريف الآن لا تكفيه لأن السيارة له بها شيء قليل ، وإذا اشترى السيارة كلها يكون متمكن ويستطيع إكفاء أهله وإيجار بيته فهل أعطيه أموال زكاتي له ؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
وعليك وعليهم السلام .

نعم ، يجوز أن يُعطي أخاه مِن الزكاة بِقَدْر ما تحصل له الكفاية .

قال ابن قدامة : فَصْل : دَفَعَ الزَّكَاة لِمَنْ لا يَرِث مِنْ الأَقَارِبِ ..
ثم قال : وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ، كَالأَخَوَيْنِ اللَّذَيْنِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآخَرَ ؛ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ :
إحْدَاهُمَا : يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى الآخَرِ، وَهِيَ الظَّاهِرَةُ عَنْهُ، رَوَاهَا عَنْهُ الْجَمَاعَةُ ، قَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، وَقَدْ سَأَلَهُ : يُعْطِي الأَخَ وَالأُخْتَ وَالْخَالَةَ مِنْ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ: يُعْطِي كُلَّ الْقَرَابَةِ إلاّ الأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدَ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ الْقَوْلُ عِنْدِي ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ . فَلَمْ يَشْتَرِطْ نَافِلَةً وَلا فَرِيضَةً، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ .
وَلأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ ، فَأَشْبَهَ الأَجْنَبِيَّ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الْمَوْرُوثِ . وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ لِقَوْلِهِ: وَلا لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ " وَعَلَى الْوَارِثِ مُؤْنَةُ الْمَوْرُوثِ ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ ، فَيُغْنِيه بِزَكَاتِهِ عَنْ مُؤْنَتِهِ ، وَيَعُودُ نَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَدَفْعِهَا إلَى وَالِدِهِ ، أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ بِهَا . اهـ .

ويُعْطَى بِقَدْر ما تحصل له الكفاية ، وقد نصّ العلماء على أن المستحقّ للزكاة يُعْطَى كفاية مُؤنة سَنة .
قال القرطبي : وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَدِّ الْفَقْرِ الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ الأَخْذُ- بَعْدَ إِجْمَاعِ أَكْثَرُ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ- أَنَّ من له دارا وخادما لا يَسْتَغْنِيَ عَنْهُمَا : أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلِلْمُعْطِي أَنْ يُعْطِيَهُ . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لا مَالَ لَهُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ فَإِنَّهُ يُعْطَى مَا يَكْفِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ لُبْسُهُ لُبْسَ الْفَقِيرِ الاصْطِلاحِيِّ أَوْ لِبَاسَ الْجُنْدِ وَالْمُقَاتِلَةِ أَوْ لُبْسَ الشُّهُودِ أَوْ لُبْسَ التُّجَّارِ أَوْ الصُّنَّاعِ أَوْ الْفَلاحِينَ ؛ فَالصَّدَقَةُ لا يَخْتَصُّ بِهَا صِنْفٌ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ ، بَلْ كُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ كِفَايَةٌ تَامَّةٌ مِنْ هَؤُلاءِ ، مِثْلُ : الصَّانِعِ الَّذِي لا تَقُومُ صَنْعَتُهُ بِكِفَايَتِهِ ، وَالتَّاجِرِ الَّذِي لا تَقُومُ تِجَارَتُهُ بِكِفَايَتِهِ ، وَالْجُنْدِيِّ الَّذِي لا يَقُومُ إقْطَاعُهُ بِكِفَايَتِهِ ، وَالْفَقِيرِ وَالصُّوفِيِّ الَّذِي لا يَقُومُ مَعْلُومُهُ مِنْ الْوَقْفِ بِكِفَايَتِهِ ، وَالشَّاهِدِ وَالْفَقِيهِ الَّذِي لا يَقُومُ مَا يَحْصُلُ لَهُ بِكِفَايَتِهِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي رِبَاطٍ أَوْ زَاوِيَةٍ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ كِفَايَتِهِ ؛ فَكُلُّ هَؤُلاءِ مُسْتَحِقُّونَ . اهـ .

وهنا :
هل يجوز أن تُدفَع الزكاة للأهل أو في معالجة الأخ المريض ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9921

هل يجوز دفع زكاة المال إلى الأخت المحتاجة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7971

هل يجوز دفع الصدقة للأخت وبنات العام وبنات الخال ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15836

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 04:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى