منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل يجوز للمسلم أن يتبرع بجزء من مَالِه لجمعية خيرية غير إسلامية ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15542)

عبد الرحمن السحيم 15-10-2016 11:22 PM

هل يجوز للمسلم أن يتبرع بجزء من مَالِه لجمعية خيرية غير إسلامية ؟
 
هل يجوز للمسلم أن يتبرع بجزء من مَالِه لجمعية خيرية غير إسلامية ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أثابكم الله ، سائل يقول : هل يجوز للمسلم أن يتبرع بجزء من ماله لجمعية خيرية غير إسلامية في طور الإنشاء , تعنى بتقديم خدمات إنسانية خيرية , اجتماعية وطبية للمعوزين , إضافة إلى جملة من الأعمال الخيرية .
===
أفتونا شيخنا الفاضل وفقكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء وأجزله .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الأصل في صدقات المسلم وأعمال البِرّ التي يقوم بها : أن يقصد بها نفع المسلمين بالدرجة الأولى ؛ لِما يُرجَى مِن بركة العَمَل ، ومِن دعاء المسلمين له .

يُضاف إلى ذلك : أن دَعْم الجمعيات الخيرية الإسلامية يُعين المسلمين ، ويُشبِع جائعَهم ، ويَكسو عَارِيهم ، ويُعالَج بها مريضهم .
أما دعم الجمعيات التي يقوم عليها الكفار ؛ فالغالب أنها تكون سببًا في تَقوية الكُفار ، وترجيح كِفّتهم على المسلمين .
ويُقال مثل ذلك في استقدام العَمَالة الكافرة .

وكثير مِن الجمعيات التي ظاهرها خيرية ، وهي تُدار مِن قِبَل الكُفّار ؛ أنها تخدم دِينهم ، ويوجد كثير مِن تلك الجمعيات تُفرِّق بَيْن مَن هو على دِينهم وبَيْن غيرهم ، والتعامل مع المسلم على وَجْه الخصوص ، خصوصا مع دعاوى " الإرهاب " التي يُرمَى بها كل اليوم مُسلِم !

ولذلك يَمْنَع بعض علمائنا مِن الصدقة العامة على الكافر .

وإن كانت الصدقة على الكافر غير الْمُحارِب تجوز ، ما لم تكن مِن الزكاة الواجبة ، أو مِن الكفّارات ، خاصة إذا كان يُرجَى إسلامه .
قال ابن المنذر : أجمع كل مَن أحفظ عنه مِن أهل العلم أن الذِّمي لا يُعطَى مِن زكاة الأموال شيئا .

وقد نصّ العلماء على أن الكفارات إنما تُدفَع لفقراء المسلمين .
قال القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) : نَصّ الله تعالى على العَشرة ، فلا يجوز العدول عنهم . وأيضا فإن فيه إحياء جماعة مِن المسلمين وكِفَايتهم يومًا واحِدا ، فيتَفَرّغون فيه لِعِبادة الله تبارك وتعالى ولِدُعائه ، فيُغفَر للمُكَفِّر بسبب ذلك . اهـ .

وسبق الجواب عن :
هل تجوز الصَّدقة على الكافر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12280

هل تجوز الصدقة على الكافر وكذلك الهدية ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2112

هل يجوز دفْع كفارة اليمين للكافر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10168

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 01:27 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى