منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل يجوز دفع زكاة المال للسائلين الذين لم نتأكد من فقرهم ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14661)

حليمة 25-06-2016 01:22 AM

هل يجوز دفع زكاة المال للسائلين الذين لم نتأكد من فقرهم ؟
 
السلام عليكم يا شيخ .. تقول السائلة انها حين كانت في المسجد هذه الايام اخبرت النساء ان من كانت فقيرة و يتيمة فلتأتها لتعطيها مالا .. فهل هذا يعتبر زكاة ؟ و كيف تضمن ان من ستآتيها فقيرة فعلا ؟ فهي تخشي ان تنفق مالها على من لا يستحقه ، ، و لو حدث ذلك هل يُحسَب لها الاجر ؟

عبد الرحمن السحيم 26-06-2016 09:28 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولاً : الزكاة لا بُدّ فيها مِن النيّة قبل إخراجها ، وليس بعد إخراج المال ، فلا يصِحّ أن تُحتسَب الزكاة مِن مال قد أُنْفِق وخرج مِن يَدِ صاحِبه .

ثانيا : ليس كل يتيم يستحقّ الزكاة ؛ لأن مِن الأيتام مَن لهم أموال ، وليسوا فقراء ولا مساكين ؛ فلا يجوز أن يُعطوا مِن الزكاة .

ثالثا : يُحتاط في الزكاة ما لا يُحتَاط في الصدقة العامة ؛ فيجب أن يُحتَاط في الزكاة ، بحيث يَغلب على الظنّ وقوعها في يد مُستحقّها .

رابعا : للمسلم ما أنفق مِن الصدقات ، وله ما نَوى ، ولو وَقَع في يد غنيّ .
روى البخاري مِن حديث مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنهما قال : َكَانَ أَبِى يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال رجل لأتَصَدَقَنّ الليلة بِصدَقة ، فخرج بِصَدقته فَوَضعها في يَدِ زانية ، فأصبحوا يتحدثون : تُصدِّق الليلة على زانية !
قال : اللهم لك الحمد على زانية ، لأتَصدَقنّ بِصدقة ، فخرج بِصدقته فَوَضعها في يدِ غَنيّ ، فأصبحوا يتحدثون : تُصدّق على غنيّ !
قال : اللهم لك الحمد على غَنيّ ، لأتَصَدَقنّ بِصدقة ، فَخَرج بِصدَقته فَوَضعها في يدِ سارِق ، فأصبحوا يتحدثون : تُصدِّق على سارق !
فقال : اللهم لك الحمد على زانية ، وعلى غَنيّ ، وعلى سارق . فأُتِيَ فقيل له : أما صدقتك فقد قُبلت ؛ أما الزانية فلعلها تَستعفّ بها عن زِناها ، ولعل الغني يَعتبر فيُنفِق مما أعطاه الله ، ولعل السارق يَستعفّ بها عن سَرِقته . رواه البخاري ومسلم .

وسبق الجواب عن :
ساهَمَتْ بمبلغ كبير في مركز لتحفيظ القرآن ، فهل يُغني هذا عن الزكاة ؟
http://ashwakaljana.com/vb/showthread.php?t=31391

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 07:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى