منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم العقـيدة والـتوحيد (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=5)
-   -   كيف نرد على من يقول بأنه كان في مجتمع الصحابة بعض المخالفات الشرعية ولم ينكرها الصحابة؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10917)

ناصرة السنة 17-11-2012 10:09 PM

كيف نرد على من يقول بأنه كان في مجتمع الصحابة بعض المخالفات الشرعية ولم ينكرها الصحابة؟
 
السؤال
فضيلة الشيخ كيف نرد على من يقول بأنه كان في مجتمع الصحابة بعض المخالفات الشرعية ولم ينكرها الصحابة بل وأقروها منها -إيماءً منهم على التشدد في مسألة الستر للنساء - :
ما ذكره الإمام مالك رحمه الله وصححه قال : كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن .
وقال البيهقي عقبه : والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة .
وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء وجلباب المرأة المسلمة
ولكم جزيل الشكر

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :

هذا دالّ على جهل مِن استدلّ به !
لأن هذا شأن الإماء دون شأن الحرائر ، فإن الإماء على النصف مِن الحرائر في الْحَدّ وفي الدية وفي الستر .

قال أنَس رضي الله عنه : رَأَى عُمَرُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنِّعَة ، فَضَرَبَهَا وقال : لا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِر . رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة .
وكان عُمَر رضي الله عنه يقول : إنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ لَكَيْلا لا يُؤْذَيْن . رواه ابن أبي شيبة .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والحجاب مُخْتَصّ بِالْحَرَائر دون الإماء ، كما كانت سُنَّة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه إن الحرة تَحْتَجِب ، والأمَة تَبرُز . اهـ .

وقال ابن كثير في قوله : (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) ، أي : إذا فَعَلْنَ ذلك عُرِفْنَ أنَّهن حرائر ، لَسْن بِإمَاء ولا عَوَاهِر .
ونَقَل ابن كثير عن مجاهد قَوْله : يَتَجَلْبَبْنَ فَيُعْلَم أنّهُنّ حَرَائر ، فلا يَتَعَرّض لَهُنّ فَاسِق بِأذًى ولا رِيبَة .
(تفسير القرآن العظيم)

وأما ما ذُكِر في السؤال ، فقد صححه البيهقي .
قال البيهقي : وَالآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى ذَلِكَ صَحِيحَةٌ ، وَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِى حَالِ الْمِهْنَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ . اهـ . أي : ما يظهر مِن الأمَة ، وليس مشن الحُرّة .

وفي إسناد البيهقي ضَعْف ، وفي مَتْنِه نَكارة .

ولو صحّ الخبر ، لَكَان ذلك في شأن الإماء دون الحرائر ، لقول أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّ ( إِمَاءُ ) عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْدُمْنَنَا ...
والأمَة هي ملك اليمين .
مع ما يُتصوّر مِن زُهد عمر ، فيَكُنّ الإماء مما لا يُلتفت إليهن غالِبا .

مع أن هذا في حال أمْن الفِتنة ، أما إذا خُشي الافتتان بالإماء ، فيجب حينئذ سَترهن .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الأمَة إذا كان يُخاف بها الفتنة كان عليها أن تُرْخِي مِن جِلبابها وتحتجب ، ووَجَب غضّ البَصَر عنها ومنها ، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر … فإذا كان في ظهور الأمَة والنظر إليها فِتنة وَجَب المنع مِن ذلك كما لو كانت في غير ذلك ، وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء : لو كان في المرأة فِتنة للنساء ، وفى الرَّجُل فِتنة للرِّجال لَكَانَ الأمر بالغضّ للناظر من بَصَرِهِ مُتَوجِّها كما يَتَوجَّه إليه الأمْر بِحِفْظِ فَرْجِه . اهـ .

وقال ابن ضُوَيّان : قال ابن المنذر : ثَبَت أن عُمر قال لأمَة رآها مُتَقَنّعة : اكشِفِي رأسَك ، ولا تَشَبّهِي بِالْحَرَائر ، وضَرَبَها بِالدِّرَّة . فإن كانت جَمِيلة [أي : الأمَة] حَرُم النّظَر إليها ، كمَا يَحرُم إلى الغُلام خَشْيَة الفِتْنة . قال أحْمَد في الأمَة إذا كانت جَمِيلة : تَنَقّبَت .
(منار السبيل في شرح الدليل)

وأما الحرائر فلم يكن هذا مِن شأنِهن ، بل كُنّ يَحْتَجِبْن حِجَابا كامِلا .

وكنت أشرت إلى بعض أدلّة وُجوب تغطية المرأة الْحُرّة لِوجهها هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1888

ولو افترضنا صِحّة الأثر ؛ لَكان ذلك في مُجتمع الطُّهْر والنقاء ، أما في المجتمعات الآسِنة والمسعورة بالمرأة وإخراجها ، فالأمر يختلف تماما .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



الساعة الآن 11:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى