منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الحـج والعمـرة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=22)
-   -   ما حكم سفر المرأة للعمرة من غير محرم ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15635)

محب السلف 04-03-2010 03:39 PM

ما حكم سفر المرأة للعمرة من غير محرم ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته 00
سؤالي يتعلق بالمحرم . هل يجوز أن تسافر المرأة مع أقارب لها ( ليسوا محارم ) في حملة إلى مكة لأداء العمرة ( لم تجد من يسافر بها من محارمها )
وجزاك الله خيرا .

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز للمرأة أن تُسافر إلا مع محرم لها .

ويُشترط في المحرم أن يكون عاقلا بالغاً ، ولو كان السفر لأداء فريضة الله التي افترض على عباده ، ولذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأة إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . متفق عليه .

ولفظ " انطلق " يدل على المسارعة في الأمر . ويُلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله ويترك امرأته تخرج للحج .

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل : هل هي بصحبة رفقة مأمونة ؟ وإنما أمره أن يتدارك الأمر ما استطاع . وطاعة الله لا تُنال بمعصيته .

فالحج أو العمرة لا يُنال بمعصية الله ، وهي هنا السفر دون محرم مع المرأة .

وهنا :
ما هي الحالات التي أجاز فيها العلماء للمرأة أن تسافر من غير محرم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4752

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 05:12 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى