منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المـرأة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=34)
-   -   ما الحكم الشرعي في ذلك (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16703)

راجية العفو 27-01-2021 03:47 PM

ما الحكم الشرعي في ذلك
 

السلام عليكم .
الشيخ الفاضل عبدالرحمن السحيم ... حفظه الله
لدي أعمام كثر ولله الحمد وقد تربينا جميعاً في بيوت متقاربة منذ الصغر ولكن السؤال ان زوجات اعمامي لا يتغطون عنا نحن الأبناء على أعتبار اننا تربينا عندهم وهم في الحقيقة في سن الوالدة حفظها الله ومنهم من هي أكبر من والدتي ..
ولكن ما زلنا ندخل عليهم ونجلس معهم دون ان يغطوا وجوههم وقد تصل أحيانا لدرجة الشعر ..
علما أن غالبهم اصبح جدات لمن هم في سني .
فهل هذا جائز ...
وماذا علي فعله ؟
وجزاكم الله خيراً ...


الجواب :

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجُزيت الجنة وبورك فيك

مما يشتهر عند بعض الناس أن التربية أو الإسلام أو الإنقاذ توجب " المَحرَميّـة " !
ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة – رضي الله عنها – قال أبو بكر – رضي الله عنه – : وهل تصلح له ؟ إنما هي ابنة أخيه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام ، وابنتك تصلح لي . رواه الإمام أحمد .

فالتربية لا توجب المحرمية
ومثله أن يسلم الشخص على يد شخص آخر
ومثله الإنقاذ من الغرق أو الحرق

أما زوجات أعمامك فإن كُـنّ كبيرات في السن بحيث يصدق عليهن أنهن من القواعد من النساء فليس عليهن حرج دون أن يكون مع ذلك زينة .
قال سبحانه وتعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
وشرط هذا الوضع من الملابس أن تكون المرأة ممن لا تُشتهى غالباً ، بحيث لا يكون هناك تحرّك غرائز ونحو ذلك .
وليس الضابط أن يكن أمهات وجدّات فإن الإمام الشافعي قال : رأيت جدّة عمرها 21 عاماً !
لكن الضابط أن يكن ممن لا تُشتهى .

والذي يوضع من الملابس هو ما تخرج به المرأة من بيتها .
ولا شك أن الاستعفاف والـتّستر هو الأولى .

وأما المصافحة فإنها لا تجوز بين الرجال والنساء الأجانب لقوله – عليه الصلاة والسلام – : لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له . رواه الطبراني في الكبير ، وهو في صحيح الجامع .

فزوجة العم وزوجة الخال وزوجة الأخ أجنبيات لا تجوز مصافحتهن ولا من وراء حائل ومانع
كما تصنع بعض النساء إذا أرادت المصافحة فإنها تضع على يدها طرفا من ثيابها ثم تُصافح الرجال !

والله أعلم .

والله يحفظك ويرعاك

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية


الساعة الآن 01:59 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى