منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم السنـة النبويـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=24)
-   -   حديث (اجتنبوا السبع الموبقات )..هل كل السبع الموبقات مُخرجة من الملة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16880)

طالبة علم 09-06-2021 02:50 AM

حديث (اجتنبوا السبع الموبقات )..هل كل السبع الموبقات مُخرجة من الملة ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله! وما هن ؟
(( قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات "

هل كل السبع الموبقات مخرجة من الملة؟

الشرك والسحر تخرج من الملة وتخلد صاحبها في النار والبقية..
بارك الله فيك
وما معنى مهلكات؟
وجزاكم الله خيرا



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
وجزاك الله خيراً .

أولاً : معنى " مُوبِقات " أي مُهلِكات .
ومعنى " مُهلِكات " أي تكون سببا في هَلاك مُرْتَكِبِها .
قال المهلّب : سَمِّيَتْ بذلك لأنها سبب لإهلاك مُرْتَكِبِها . اهـ .
وهي سبب للهلاك في الدنيا وفي الآخرة ، فإن كانت رِدّة أو سِحر ، أو قَتْل نفس ، فالهلاك فيها بيِّن ، وهو بالقتل . وإن كانت غير ذلك تسببت في هلاك صاحبها وذهاب دنياه وآخرته ، لأنها سبب لِلّعْن ، واللعنة شقاء في الدنيا ، وطرد من رحمة الله في الآخرة .

ثانيا ً : أما " وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " فهذه لا تُخرِج من الْمِلّة إلا لمن استحلّها .
أما ارتكابها وفِعلها فلا يُخرِج من الملّة ، وإن كانت من الخطورة بِمكان ، أي أنها خطيرة ، ومُهْلِكَة ، وسبب للَّعْنَ والطرد والإبعاد من رحمة الله .

ثالثاً : ما يتعلّق بالسِّحر ..
قال الإمام النووي : عَمَل السحر حرام ، وهو من الكبائر بالإجماع ، وقد سبق في كتاب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَدَّه من السبع الموبقات ، وسبق هناك شرحه ، ومختصر ذلك : أنه قد يكون كُفراً ، وقد لا يكون كُفراً ، بل معصيته كبيرة ، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضى الكُفْر كَفَر ، وإلا فلا ، وأما تَعَلّمه وتعليمه فحرام ، فإن تضمن ما يقتضى الكُفْر كَفَر ، وإلا فلا ، وإذا لم يكن فيه ما يقتضى الكُفر عُزِّر واستُتِيب منه ، ولا يُقْتَل عندنا ، فإن تاب قُبِلَتْ توبته .
وقال مالك : الساحر كافر يُقْتَل بالسِّحر ولا يُستتاب ، ولا تُقبل توبته ، بل يتحتم قتله .
والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق ، لأن الساحر عنده كافر - كما ذكرنا - وعندنا ليس بكافر ، وعندنا تُقبل توبة المنافق والزنديق . قال القاضي عياض : وبِقَول مالك قال أحمد بن حنبل ، وهو مروى عن جماعة من الصحابة والتابعين . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 09:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى