منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   لي أم تريد توزيع الورث وتُريد أن تعطيني جزء زيادة وتقول : لابنك . هل هذا يجوز ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7545)

ناصرة السنة 19-03-2010 04:40 PM

لي أم تريد توزيع الورث وتُريد أن تعطيني جزء زيادة وتقول : لابنك . هل هذا يجوز ؟
 
لي أم تريد توزيع الورث في حياتها ولكن تُريد أن تعطيني جزء زيادة وتقول : لابنك .

هل هذا يجوز ؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب

المواريث قسمها الله ، وأعطى كل ذي حق حقّـه ، فتُترك المواريث تُقسَم بعد الموت ، كما أمر الله عز وجل .

ولا يَجوز تفضيل أحد من الأبناء على غيره ، ولا يَجوز أن يُخصّ أحد من الأولاد – الذكور والإناث – بأعطية دون الآخرين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم .

والولَد يشمل الذكر والأنثى ، وإذا أعطى أحد الوالِدين أولاده عطية وَجب عليه أن يُعطي بقية أولاده ، فيُعطي الإناث نصف ما يُعطي الذُّكُور .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد رضي الله عنه حينما أعطى ابنه النعمان : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية أنه قال له : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم .

ويَجوز أن تُوصي أمك بأقلّ من الثلث ، بشرط أن لا يكون الموصى له من الورثة .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 02:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى