مامعنى هذه القاعدة : ماثبت على خلاف القياس فغيره عليه لايقاس ؟؟
شيخنا الفاضل .. مامعنى هذه القاعدة : ماثبت على خلاف القياس فغيره عليه لايقاس ؟؟ وجزاكم الله خيرا . الجواب : وجزاك الله خيراً القياس من أدلة الشرع . وهو ثابت بالكتاب والسنة . والقياس هو : تسوية فرع بأصل في حُـكم لِعلّة جامعة بينهما . وله أربعة شروط : 1 – أن لا يُصادم دليلاً أقوى منه . 2 – أن يكون حُـكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع ، فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه . 3 – أن يكون لحكم الأصل علّة معلومة ، ليُمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها ، فإن كان الحُـكم تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه . 4 – أن تكون العلّة مُشتملة على معنى مناسب للحكم ، يُعلم من قواعد الشرع اعتباره . وعلى هذا فلا يُقاس فرع على فرع ، أي لا يُقاس على المقيس ، بل يُقاس على الأصل . وما ثبت دليله على خلاف القياس فلا يُقاس عليه . وضربوا لذلك مثالاً بـ " الوضوء من لحوم الإبل " . قالوا : هذا الوضوء على خلاف القياس . ومثله " إفطار الصائم بالحجامة " عند من يقول به ، وهو خلاف القياس ؛ لأن القياس أن الفطر يقع فيما دخل إلى جوف الإنسان لا مما خرج . ولذا كان ابن عباس يقول به . قال الإمام البخاري : وقال ابن عباس وعكرمة : الصوم مما دخل ، وليس مما خرج . وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : إذا قاء فلا يفطر ، إنما يُخرج ولا يُولج . يعني في القيء ، أنه يخرج من جوف الإنسان ، لا أن الإنسان أدخل طعاماً إلى جوفه . وهذه المسائل فيها تفصيل ليس هذا محله . والله أعلم . وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم : هذا خلاف القياس . لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم ، وربما كان حكما مجمعا عليه . فمن ذلك قولهم : تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس ، بل وتطهير النجاسة على خلاف القياس ، والتوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس ، والفطر بالحجامة على خلاف القياس ، والسّـلم على خلاف القياس ، والإجارة والحوالة والكتابة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض وصحة صوم المفطر ناسيا والمضي في الحج الفاسد ، كل ذلك على خلاف القياس ، وغير ذلك من الأحكام . فهل هذا القول صواب أم لا ؟ وهل يعارض القياس الصحيح النص أم لا ؟ فأجاب – رحمه الله – : الحمد لله رب العالمين . أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد ؛ فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة ، وهو الجمع بين المتماثلين ، والفرق بين المختلفين . الأول : قياس الطرد ، والثاني : قياس العكس ، وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله ... المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
نفع الله بكم،،
|
الساعة الآن 08:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى