منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   إذا فاتت المأموم خطبتي الجمعة فهل يتمّ صلاته أربعًا أم يصلي ركعتين ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8995)

نسمات الفجر 08-09-2012 06:21 PM

إذا فاتت المأموم خطبتي الجمعة فهل يتمّ صلاته أربعًا أم يصلي ركعتين ؟
 

السلام عليكم وحمة الله وبركاته
إذا حضر الرجل إلى صلاة الجمعة ولم يدرك الخطبة وأدرك ركعة من صلاة الجمعة فهل يتم ركعة واحدة أم يتم ثلاث ركعات بعد تسليم الإمام ؟
فهناك من يقول أن الخطبتين بمقام الركعتين من الفرض . فهل هذا حديث وهل له أصل ؟
وجزاكم الله كل خير مقدماً .

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

يجب حضور خُطبة الجمعة لِمن تلزمه صلاة الجمعة ، لِقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) .
وقال بعض أهل العِلْم : إن الْخُطْبَتين كَالرَّكْعَتين .

ولا يَعني هذا أن فَوات حضور الْخُطْبَة يَلزم منه أن تُصلى صلاة الجمعة أربع ركعات ، لِورُود النصّ الصحيح في ذلك .
قال عليه الصلاة والسلام : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ، فقد أدرك الصلاة . رواه النسائي وغيره .
وقال : مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها ، فقد تَمَّت صَلاته . رواه النسائي أيضا .

وروى الإمام مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليُصَلّ إليها أخرى . قال ابن شهاب : وهي السنة . قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَن أدرك مِن الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة .

وروى الترمذي حديث " مَن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " ثم قال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، قالوا : مَن أدرك ركعة من الجمعة صَلَّى إليها أخرى ، ومَن أدركهم جلوسا صلى أربعا ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 11:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى