منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم المحرمـات والمنهيات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=30)
-   -   ماحكم الإنكار على من يصور إذا كان يحتجّ بفتاوى الجواز، وما صِحّة: لا إنكار في مسائل الخلاف (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11196)

نسمات الفجر 08-12-2012 08:16 AM

ماحكم الإنكار على من يصور إذا كان يحتجّ بفتاوى الجواز، وما صِحّة: لا إنكار في مسائل الخلاف
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلم - بارك الله فيكم - بحكم التصوير ولكن ما حكم حضور المناسبات التي يحدث فيها تصوير بل حتى في أي مجلس؟ هل يجوز الإنكار عليهم ؟ وماذا لو احتجوا لنا بفتاوى بعض العلماء ؟ وإن سكتنا لأجل هذه الفتاوى هل نأثم لذلك ؟
أفيدونا بارك الله فيكم وفي علمكم .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

يُنْكَر عليهم ؛ لأن الْمُنْكِر يَرى حُرْمَة التصوير .

وغير صحيح قول بعضهم : لا إنكار في مسائل الخلاف .
وقد أطال العلامة ابن القيم في " إعلام الموقِّعين " في بيان " خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف " .
قال رحمه الله : قولهم : " إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها " ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجَّه إلى القول والفتوى أو العمل ؛ أما الأول فإذا كان القول يُخالف سنة أو إجماعا شائعا وَجَب إنكاره اتفاقا إن لم يكن كذلك ، فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله ، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وَجَب إنكاره بحسب درجات الإنكار . وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صَرَّحُوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كِتابًا أو سُنة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سُنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَساغ لم تُنكر على مَن عَمِل بها مجتهدا أو مقلدا .
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العِلم !
قال : والمسائل التي اخْتَلَف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صِحة أحد القولين فيها كثير ، مثل : كَون الحامل تعتد بِوضع الحمل ، وأن إصابة الزوج الثاني شَرط في حِلّها للأول ، وأن الغُسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم يُنْزِل ، وأن ربا الفضل حَرام ، وأن المتعة حرام ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يُقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ... إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ، ولهذا صَرَّح الأئمة بِنَقض حُكم مَن حَكم بخلاف كثير من هذه المسائل مِن غير طَعن منهم على مَن قال بها .
ثم ختم ابن القيم هذه المسألة بِقَولِه :
وعلى كل حال ، فلا عُذر عند الله يوم القيامة لمن بَلَغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا مُعارِض لها إذا نبذها وراء ظهره ، وقَلَّد مَن نَهاه عن تقليده ، وقال له لا يَحِلّ لك أن تقول بِقَولي إذا خالف السنة ، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي ، وحتى لو لم يَقُل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وُجوبا لا فُسحة له فيه . اهـ .

وإنما يسوغ الخلاف في المسائل الاجتهادية .
قال ابن القيم عن دعاء القنوت : وإذا جهر به الإمام أحيانا ليُعلِّم المأمومين فلا بأس بذلك ، فقد جَهر عُمر بالاستفتاح ليُعلِّم المأمومين ، وجَهر ابن عباس بِقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليُعلّمهم أنها سُنّة ، ومِن هذا أيضا جَهر الإمام بالتأمين .

وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يُعنّف فيه مَن فعله ولا مَن تركه ، وهذا كَرَفع اليدين في الصلاة وتَركه ، وكَالْخِلاف في أنواع التشهّدات ، وأنواع الأذان والإقامة ، وأنواع النُّسُك مِن الإفراد والقران والتمتع ، وليس مقصودنا إلاّ ذِكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يَفعله هو ، فإنه قِبلة القَصد ، وإليه التوجّه في هذا الكتاب ، وعليه مَدار التفتيش والطلب ، وهذا شيء ، والجائز الذي لا يُنكَر فِعله وتركه شيء . فنحن لم نتعرّض في هذا الكتاب لِمَا يَجوز ولِمَا لا يجوز ، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يَختاره لنفسه ، فإنه أكمل الهدي وأفضله ، فإذا قلنا : لم يكن مِن هَديه المداومة على القنوت في الفجر ، ولا الجهر بالبسملة ؛ لَم يدلّ ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة ، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله والله المستعان . اهـ .

وهنا :
متى يسوغ الإنكار في المسائل التي يُختلَف في حكمها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=2553

هل يجب علينا إنكار المنكرات التي في المنتديات ونحن لسنا أعضاء فيها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4930

ما قولك في إزالة عميد الكلية لصور ذوات الأرواح ، وهل يشترَط لإزالة المنكر علم صاحبه به ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13417

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



الساعة الآن 06:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى