منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الحـج والعمـرة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=22)
-   -   هل يجوز لِبس النقاب في العمرة مع إسدال طبقة على العينين ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10591)

راجية العفو 01-11-2012 05:08 PM

هل يجوز لِبس النقاب في العمرة مع إسدال طبقة على العينين ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لبس النقاب الذي يكون عليه طبقة خفيفة من الغطاء لتغطية العينين أثناء العمرة إذا كانت المرأة تعاني من ضعف في البصر ؟ وإذا كان لا يجوز هل تأثم بتغطية وجهها بغطاء خفيف يوضح ملامح الوجه لأن ضعف البصر يمنعها من لبس غطاء ساتر للوجه ؟


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ . رواه البخاري .
وإنما يجب عليها أن تُغطّي وجهها بِما يستره .

ومَن كانت ضعيفة النظر فتلبس ما يستر وجهها مِن الناس مع لبس نظارة .

وإذا كانت لا تستطيع لبس النظارة ، ولَبِسَت النقاب ، فلتحرِص على أن لا تُظْهِر منه إلاّ عينيها ، وعليها الفدية ؛ وهي :
إطعام ستة مساكين .
أو صيام ثلاثة أيام .
أو ذبح شاة توزع على الفقراء .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 11:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى