منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   اكتب سؤالك هنا (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=3)
-   -   ما حكم اشتراط البائع على المشتري عدم بيع منتجه ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15742)

مُسلم 07-11-2016 12:25 PM

ما حكم اشتراط البائع على المشتري عدم بيع منتجه ؟
 
السلام عليكم

فضيلة الشيخ هناك ماركات عالمية يشترطون في مواقعهم عدم استخدام اسم الماركه او بيع المنتجات التي نشتريها منهم فهل هذا شرط مقبول شرعا لأنهم يعتبرون بيع ماركتهم حصري عندهم

وأنا أريد ان اشتري منهم ومن غيرهم بعض السلع وأبيعها هنا في بلدي عبر الإنترنت تسهيلا على بعض المشترين الذين لايستطيعون الشراء مباشرة من الماركة الأصلية أو من المواقع العالمية

فهل شرط البائع على المشتري عدم بيع منتجه شرط مقبول شرعا ؟

مع العلم أني لن أنسب لي أي شئ من حقوق الملكية الفكرية أو التعديل على المنتجات .فقط سأشتري وأقبض البضاعه ثم سأعرض البضاعه في الإنترنت لاأعيد بيعها في مواقع التواصل الإجتماعي للمستهلكين في بلدي

ولن أكون وكيل حصري للماركه فقط بيع حر لبعض منتجاتهم إذا اعجبني شئ عندهم اشتريته وبعته


وجزاك الله خيراً

عبد الرحمن السحيم 08-11-2016 08:52 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

الشرط باطِل ، والبيع صحيح ؛ لأنه ليس لأحد أن يشترِط عدم بيع السلعة التي اشتُرِيت منه ؛ ولأن مَن اشترى سِلعة ومَلَكها فَلَه أن يَتصرّف فيها : بيعًا ، أو إهداء ، أو تصدّقا ، أو وَقْفًا .

وسبق التفصيل هنا :
هل ينطبق حديث " بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق " على بيع ما شُرط عليّ عدم بيعه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=19045

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 04:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى