العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الجـنـائـز
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الجـنـائـز
افتراضي ما هي أحكام تجهيز الموتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ؟
قديم بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 08:35 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

ما هي أحكام تجهيز الموتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة ؟

وهل يحسن بالمغسِّل أن يختار من أهل الجنازة اثنين أحدهم عليه آثار الطاعة يعامله السنة والآخر عليه الذنوب والمعاصي ؟

وأن لا يدخل عند تغسيل الميت أكثر من ثلاثة أشخاص للكراهة .

وهل المرأة الميتة كلها عورة عند غسلها أم من السرة إلى الركبة ؟

وهل قص أظافر الميت وحلق إبطه وتخفيف شواربه من السنة ؟

وهل يصح غسل الصبيان والبنات الموتى دون السابعة من قبل رجل أو امرأة سواء ؟

وهل تطييب مواضع السجود للأموات ؟

كل هذا هل هناك دليل من السنة على صحة ما ذكرت ؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا




الجواب :

وجزاك الله خيراً

من السنة حضور الميت ، وعدم الإكثار عليه في التلقين ، لئلا يَنفُر من ذلك ، ولذا يقول أهل العلم : إن المستحبّ أن يُقال عنده ( لا إله إلا الله ) وتُكرر ليَنطق بها ، ولا مانع من تلقيه صراحة أن يقول لا إله إلا الله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِعمِّه أبي طالب : يا عمّ قُل : لا إله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله . رواه البخاري ومسلم .

ومن السنة أن يُحسّن ظـنّـه بالله ، فيموت وهو يُحسن الظنّ بربّه .

قال ابن عباس : وُضِعَ عُمر على سريره ، فتكنفه الناس يَدْعُون ويُصَلُّون قَبْلَ أن يُرْفَع ، وأنا فيهم ، فلم يَرعني إلا رجل آخذ منكبي ، فإذا علي بن أبي طالب ، فَتَرَحَّم على عُمر ، وقال : ما خَلّفْتُ أحداً أحبّ إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك ، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك ، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر . رواه البخاري ومسلم .

فهذا من باب ترغيب الميت ، وتغليب جانب الرجاء عند الموت ، ليموت وهو يُحسِن الظنّ بِربّه ، فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي : أنا عند ظنّ عبدي بي . رواه البخاري ومسلم .

وفي حديث جابر رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلاثٍ يَقُول : لا يَمُوتَنَّ أحَدُكُمْ إِلأ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ .
رواه مسلم .


قَالَ مُعْتَمِرُ بنُ سُليمانَ : قَالَ لِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : يَا مُعْتَمِرُ حَدِّثْنِي بِالرُّخَصِ لَعَلِّي أَلْقَى اللهَ وَأَنَا حَسَنُ الظَّنِّ بِهِ .
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُلَقِّنُوا الْعَبْدَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِكَيْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ .

ثم إذا مات الميت يُشدّ لَحْيه وتُغمَض عيناه ، ويُدعى له .

روى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقّ بصره فأغمضه ، ثم قال : إن الروح إذا قبض تَبِعَه البَصَر ، فضجّ ناس من أهله ، فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يُؤمّنون على ما تقولون ، ثم قال : اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبة في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ، ونوّر له فيه .

ثم إذا غُسِّل فالسنة أن لا يُجرَّد الميت من جميع ملابسه بحيث يُترك عُريانا ، وإنما يُغطّى بثوب ونحوه ، ثم إذا غسّله المغسِّل فيضع على يده خرقة أو قفازاً ويُغسل عورته .

والسنة أن يكون غسل الميت وِترا ، بحيث يُغسل ثلاث مرّات أو خمس أو سبع .

ويوضع مع الماء سدر ، وذلك لأنه يَطرد الهوام ، كما قال أهل العِلم .

وفي الغسلة الأخيرة يُوضع في الماء ما يُطيبه من طيب أو كافور ونحوه .

فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور . رواه البخاري ومسلم .

والسنة أن يَبدأ الغاسل بميامِن الميت ، أي بغسل الجهة اليمنى ، لقوله صلى الله عليه وسلم في غَسْلِ ابنته : ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها . رواه البخاري ومسلم .

والسنة أن تتولّى النساء غسل النساء ، ويتولّى الرِّجال غسل الرِّجال ، إلا ما كان بين الزوجين ، فإنه يجوز لأحدهما أن يُغسّل الآخر ، لقول عائشة رضي الله عنها : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه . رواه الإمام أحمد وابن ماجه .

ومن السنة أن يَسْتُر الغاسِل على الميت إذا كان مُسْلِما ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من غسّل ميتا فَكَتَمَ عليه غفر له أربعين مرة ، ومن كفّن ميتاً كساه الله من السندس واستبرق الجنة ، ومن حفر لميت قبراً فأجـنّـه فيه أُجْرِيَ له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة . رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وصححه الألباني .
ولقوله عليه الصلاة والسلام :مَن غَسّل ميتا فستره ستره الله من الذنوب ، ومَن كفّنه كساه الله مِن السندس . رواه الطبراني ، وحسّنه الألباني .

وليس لِغسل الميت ذِكْر عند غسله .

ثم يُكفّن الميت في ثوبين أو في ثلاثة ، والمرأة تُكفّن في خمسة أثواب .

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ، ليس فيهن قميص ولا عمامة . رواه البخاري ومسلم .

وقال صلى الله عليه وسلم في المحرِم الذي وقصته ناقته : اغسلوه بماء وسدر ، وكفّنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ولا تُخِمِّرُوا رأسه ، فإنه يُبعَثُ يوم القيامة مُلبياً . رواه البخاري ومسلم .

ويُستَحب أن يكون الكَفَنُ أبيضا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها خير ثيابكم ، وكفِّنُوا فيها موتاكم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .

وأما الشعر الزائد من الميت والأظفار ، فيُسنّ أخذ ما زاد منها .

قال ابن قدامة في المغني :
مسألة :
قال : إن كان شاربه طويلا أُخِذ وجُعِلَ معه .
وجملته أن شارب الميت إن كان طوالا استُحِبّ قَصّـه ، وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق ...

ثم قال :
فصل : فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان :
إحداهما : لا تُقَلّم . قال أحمد : لا تُقَلّم أظفاره ، ويبقى وسخها ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، لقوله والخِلال يُستعمل إن احتيج إليه ، والخلال يُزال به ما تحت الأظفار ، لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب ، فلا حاجة إلى قَصِّـه .

والثانية : يُقَصّ إذا كان فاحشا ، نَصّ عليه ؛ لأنه من السنة ، ولا مضرة فيه ، فيشرَع أخذه كالشارب ، ويمكن أن تُحمَل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة .

وأما العانة فظاهر كلام الخرقي أنها لا تُؤخذ لتركه ذِكرها ، وهو قول ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها ، وهتك الميت ، وذلك مُحرّم لا يُفعل لغير واجب ، ولأن العورة مستورة يُستغني بسترها عن إزالتها .
وروي عن أحمد أن أخذها مسنون ، وهو قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق ؛ لأن سعد بن أبي وقاص جَـزّ عانة ميت ، ولأنه شعر إزالته من السنة فأشبه الشارب ، والأول أولى .
ويُفارِق الشارب العانة لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته ، ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ، ولا مَسّها .
فإذا قلنا بأخذها فإن حنبلا روى أن أحمد سُئل : ترى أن تستعمل النورة ؟ قال : الموسى أو مقراض يُؤخَذَ به الشعر من عانته .
وقال القاضي : تُزَال بِالنُّورَة لأنه أسهل ، ولا يمسّها ، ووجه قول أحمد أنه فِعْلُ سَعْد ، والنورة لا يؤمن أن تُتْلِف جلد الميت .
وقال :
فصل : فأما الختان فلا يُشرع ؛ لأنه إبانة جزء من أعضائه ، وهذا قول أكثر أهل العلم .
وحُكي عن بعض الناس أنه يُخْتَن ، حكاه الإمام أحمد ، والأُولى أوْلَى لما ذكرناه .
ولا يحلق رأس الميت لأنه ليس من السنة في الحياة ، وإنما يُراد لزينة أو نسك ، ولا يطلب شيء من ذلك ها هنا . اهـ .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
الواجب ستر العورة لإنسان ، سواء كان حيا أو ميتا ذكرا أم أنثى ، ولا يُشرع حلق عانة الميت ؛ لأنه يترتب عليه كشف العورة بلا حاجة ، وهكذا لا يشرع نتف إبطه لعدم الدليل على ذلك. اهـ .

ويجوز أن تُغسّل النساء الصبيان .

وأما " تطييب مواضع السجود للأموات " فهذا لا أصل له .

والله تعالى أعلم .

المجيب : الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما صحة هذه القاعدة (يَسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تَطَرّق الاحتمال إليه) ؟ راجية العفو قسـم الفقه العـام 0 03-06-2015 03:26 PM
هل الجِزية يدفعها أهل الكتاب المعتدون أم جميع أهل الكتاب ؟ راجية العفو قسم القـرآن وعلـومه 0 23-09-2014 04:05 PM
دورة سعادتي في عبادتي ... (تزكية النفس في الكتاب والسنة) نسمات الفجر قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 1 18-11-2012 07:57 AM
ما حكم من يغتاب الموتى ؟ عبق قسـم الفقه العـام 0 26-02-2010 01:29 PM
كيف تجوز ذبائح أهل الكتاب للمسلمين مع أن أهل الكتاب لم يذكروا اسم الله ؟ راجية العفو قسـم الفقه العـام 0 24-02-2010 02:50 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى