شرح أحاديث عمدة الأحكام
شرح الحديث الـ 49 في قضاء الحائض الصوم دون الصلاة
شرح الحديث الـ 49
عن معاذة بنت عبد الله قالت : سألت عائشة رضي الله عنها ، فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل . فقالت :كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
في الحديث مسائل :
1 = جواز السؤال لالتماس الحكمة - إن وُجدت -
2 = الإنكار حال مشابهة أهل البدع
فأنكرت عائشة السؤال بقولها : أحرورية أنت ؟
وهذا الإنكار حمل عليه الظن بأن السؤال كان بقصد التّعنّت
3 = حروراء : بلدة بقرب الكوفة خرج منها الخوارج في أول ظهور لهم ، فنُسبوا إليها .
4 = أجمع المسلمون على أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة ، وخالف في ذلك طائفة من الخوارج ، فأوجبوا على الحائض قضاء الصيام والصلاة .
وهذا قول ضعيف لا يُلتفت إليه ، ولا يُعتبر في الخلاف .
وهذا السبب في سؤال عائشة : أحرورية أنتِ ؟
5 = الحكمة في قضاء الصوم دون الصلاة
لأن الصلاة تتكرر ، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير
وأنه إذا ضاق الأمر اتسع ، وإذا اتسع ضاق
وأما الصيام فإنه لا يتكرر ، ولذلك تؤمر الحائض والنفساء بقضاء الصيام دون الصلاة .
6 = دفع المسلم الريبة عن نفسه
وذلك يتضح في قول معاذة : لست بحرورية ، ولكني أسأل .
أي أطلب الحكمة وأسأل سؤال تعلّم لا سؤال تعنّت .
7 = جواز ترك السائل وعدم إجابته إذا كان يسأل للتعنّت .
فعائشة رضي الله عنها لم تُجب السائلة إلا بعد أن اتضح لها أنها تسأل سؤال تعلّم .
8 = الإحالة على أصل الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فعائشة رضي الله عنها لم تزد على أن قالت : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
فقولها : كان يُصيبا ذلك ، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقولها فنؤمر : الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذه مسألة مُقررة في المصطلح .
9 = نجاسة دم الحيض إذ يمنع من الصلاة ومن الطواف بالبيت ، كما تقدّم .
ونجاسة دم الحيض والنفاس مُجمع عليها .
وهي نجاسة مُغلّظة .
ومع ذلك يعُفي عن أثره إذا غُسل
لقوله عليه الصلاة والسلام لخولة بنت يسار : إذا طهرتِ فاغسليه ، ثم صلي فيه ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ، ولا يضرك أثره . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
10 = تقدّم في شرح الحديث الثاني أنها ستأتي الإشارة إلى حكم رطوبة فرج المرأة
الجمهور على أنها تنقض الوضوء ، وليست بنجسة .
11 = وكذلك دم الاستحاضة فهو ينقض الوضوء وليس بنجس
إذ لو كان نجساً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله .
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم