العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي حكم صلاة الغائب
قديم بتاريخ : 07-03-2010 الساعة : 05:49 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

شخص توفى في بلد وصلوا عليه صلاة الميت . وكان قبل ذلك مقيم في بلد آخر فترة طويلة من الزمن . وعندما سمعوا أهل هذه البلد بوفاته أردوا الصلاة عليه لأنهم يعرفوه وكان واحدا منهم . فهل يصلوا عليه صلاة الغائب ؟

وجزاءكم الله بكل خير


الجواب :

اختُلِف في صلاة الغائب على أقوال ، أشهرها :
الأول : المنع من الصلاة على الغائب إذا صُلِّي عليه .
والثاني : جواز صلاة الغائب ، ولو بعد شهر .
والثالث : الصلاة على مَن كان له مكانة في الإسلام .

والذي يظهر ويترجّح بالأدلة هو القول الأول ، فقد مات مَن مات من الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، مع بُعد المسافة ، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه ارتحل للصلاة على مَيّتهم ، ولا أنه صلى عليهم صلاة غائب ، وإنما فعل ذلك مع النجاشي ؛ لأنه كان مُسلما ، وفي بلد غُربة ليس هناك من يُصلّي عليه ، أو لم يكونوا يعلمون بمشروعية الصلاة على الميت ، كما نص عليه القاضي ابن العربي المالكي رحمه الله .

وهذا يدلّ على أن صلاة الغائب إنما تكون عندما يموت ميت من المسلمين في بلاد بعيدة ويغلب على الظن أنه لم يُصلَّ عليه هناك ، أو يُعلم أنه لم يُصلَّ عليه .

قال القرطبي : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مخصوص لثلاثة أوجه :
أحدها : أن الأرض دُحيت له جنوبا وشمالا حتى رأى نعش النجاشي ، كما دُحيت له شمالا وجنوبا حتى رأى المسجد الأقصى.
الثاني : أن النجاشي لم يكن له هناك وَلي مِن المؤمنين يقوم بالصلاة عليه .
الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيا وميتا .

قال ابن العربي: والذي عندي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أنه عَلِم أن النجاشي ومَن آمن معه ليس عندهم مِن سُنة الصلاة على الميت أثَر ، فَعَلِم أنهم سيدفنونه بغير صلاة ، فبادر إلى الصلاة عليه .

قال القرطبي : قلت: والتأويل الأول أحسن ، لأنه إذا رآه فما صَلّى على غائب ، وإنما صلى على مرئي حاضر ، والغائب ما لا يُرى . والله تعالى أعلم . اهـ .

وقال ابن القيم : ولم يكن مِن هَديه وسُنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب .
فقد مات خَلْق كثير من المسلمين وهم غُيَّب ، فلم يُصَلّ عليهم ، وصح عنه : أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت . فاخْتَلَف الناس في ذلك على ثلاثة طرق :
أحدها: أن هذا تشريع منه ، وسُنة للأمة الصلاة على كل غائب ، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه .

وقال أبو حنيفة، ومالك : هذا خاص به ، وليس ذلك لغيره ، قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رُفِع له سريره ، فصَلَّى عليه وهو يَرى صلاته على الحاضِر المشاهَد ، وإن كان على مسافة من البعد ، والصحابة وإن لم يروه ، فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة .
قالوا : ويَدُلّ على هذا أنه لم يُنْقَل عنه أنه كان يُصَلِّي على كل الغائبين غيره ، وتَرْكه سنة ، كما أن فِعْله سنة ، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يُعاين سرير الميت مِن المسافة البعيدة ، ويُرفع له حتى يُصَلِّي عليه ، فعُلِم أن ذلك مخصوص به ...

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب أن الغائب إن مات بِبَلَدٍ لم يُصَلّ عليه فيه ، صُلِّي عليه صلاة الغائب ، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، لأنه مات بين الكفار ، ولم يُصَلّ عليه ، وإن صُلِّي عليه حيث مات لم يُصَلّ عليه صلاة الغائب ؛ لأن الفرض قد سَقط بصلاة المسلمين عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على الغائب وتَرَكه ، وفِعْلُه وتَرْكُه سُنَّة. وهذا له موضع ، وهذا له موضع ، والله أعلم ، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها: هذا التفصيل . اهـ .

وقال ابن حزم عن صلاة الغائب : ومنع من هذا : مالك ، وأبو حنيفة ، وادعى أصحابهما الخصوص للنجاشي، وهذه دعوى كاذبة بلا برهان . اهـ .

ولِهذه الدعوى ما يَسندها ؛ فقد روى الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أخاكم النجاشي توفي فصلوا عليه " قال: فَصَفّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وصففنا خلفه ، فصلى عليه ، وما نَحسب الجنازة إلاَّ موضوعة بين يديه . وصححه الألباني والأرنؤوط .

وقال الشيخ الألباني في صلاة الغائب : مَن مات في بلد ليس فيها مَن يُصلِّي عليه صلاة الحاضر؛ فهذا يُصلِّي عليه طائفة مِن المسلمين صلاة الغائب ؛ لِصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي...
ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب : أنه لَمَّا مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يُصَلّ أحدٌ مِن المسلمين عليهم صلاة الغائب ، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم .
فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم مِن الصلاة على كل غائب ، لا سيما إذا كان له ذِكر أوْ صِيت ولو مِن الناحية السياسية فقط ولا يُعرف بصلاح أو خدمة للإسلام ، ولو كان مات في الحرم المكي وصَلَّى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر - قابل ما ذَكرنا بمثل هذه الصلاة تَعْلَم يَقينًا أن ذلك مِن البدع التي لا يَمْتَري فيها عالِم بِسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنهم . اهـ .

وانظر سُبل السلام في صلاة الجنازة على الغائب .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمرأة الذهاب لطبيبة لإزالة شعَر العانة والفَرْج بالليزر؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 21-11-2012 02:43 PM
هل يجوز نتف العانة بدل الحلق ؟ نسمات الفجر إرشـاد المـرأة 0 02-10-2012 12:24 AM
زوجي يطالبني بترك شعر العانة هل علي إثم في ذلك ؟ مصابيح الدُّجى إرشـاد المـرأة 0 01-10-2012 03:20 AM
حلق العانة بالماكينة الكهربائية بدلا من الموس محب السلف قسـم السنـة النبويـة 0 16-03-2010 07:16 PM
ما هو حد حلق العانة راجية العفو إرشـاد الطـهــارة 3 01-03-2010 09:08 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:02 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى