العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي دفع رشوة للحصول على وظيفة
قديم بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 11:50 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أنا شاب أبلغ من العمر الثلاثون عاما ولم أتزوج ولا أي شيء من ذلك وكنت قد حصلت على دبلوم الثانوي الفني ثم التحقت بعمل لمدة ثلاث سنوات قبل الخدمة العسكرية وأثناء فترة الخدمة العسكرية ذاكرت مرة أخرى
والتحقت بالثانوي المنازل والتحقت بكلية الحقوق انتهت دراستي وتخرجت 2006 والتحقت أيضا بقسم الدراسات العليا أنا الآن بالماجستير حاولت بجميع الطرق الالتحاق بأي وظيفة حتى أكون قادر للإنفاق على نفسي دون أن أحتاج إلى أحد ولكن كل التوظيف عن طريق الواسطة أو دفع رشوة
السؤال : ما مدى مشروعية دفع رشوة للحصول على وظيفة مع العلم أن ذلك هو السبيل الوحيد لذلك في حالة عدم وجود واسطة أرجو الإفادة


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قد يكون هذا من المبالغة ! لأن من يتوظّف من غير دفع رشوة أكثر ممن يدفع رشوة ، ولا أتكلّم عن مجتمع بِعينه ، بل على العموم .
وإذا أُلْجئ الإنسان إلى دفع المال مقابل التوظيف ، فإذا لم يكن ذلك من أجل تقديمه على غيره ممن هو أحقّ وأوْلَى منه ، فيجوز ، مع كراهة هذا الأمر ؛ لأنه يكون حينئذ يأخذ حقًّا له مُنِع منه إلاّ بِدفع مال ، ويأثم الآخذ دون الْمُعْطِي .
ففي يوم الأحزاب جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد شاطرني تمر المدينة ، وإلاَّ ملأتها عليكم خَيلا ورِجالا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى استأذن السُّعود ، فدعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة فقال : ها قد تعلمون أن العرب قد رَمَتكم عن قوس واحدة ، وهذا الحارث الغطفاني يسألكم أن تُشاطروه تمر المدينة ، فادفعوها إليه إلى يوم ما . قالوا : يا رسول الله أن كان هذا أمرًا مِن أمْر الله عز وجل فالتسليم لأمر الله ، وإن كان أمْر مِن أمْرك ، أو هَوى من هواك ، فأمْرُا لأمْرِك تَبَع ، وهوانا لهواك تَبع ، وإلاَّ فو الله لقد : كنا نحن وهم في الجاهلية على سواء ما كانوا ينالون تَمْرة ولا بُسْرَة إلاَّ شراء أو قِرى ، فكيف وقد أعزنا الله بك وبالإسلام ؟ رواه الطبراني والبزار وابن عساكر في تاريخ دمشق .

فتكون حراما وسُحتا في حق الآخِذ ، وتجوز في حقّ مَن دَفَعها لتحصيل حقّ .

قال مسروق بن الأجدع : سألتُ عبد الله [يعني : ابن مسعود] ، عن السَّحت ، أهو في الْحُكْم ؟ قال: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ، فقرأ الآيات كلها ، ولكن السُّحْت أن يَستعين الرَّجل بِرَجُل على مَظلمة إمام فيُهدي له . قال : فاستعان رُجل مَسْرُوقا على مَظلمة ظَلَمَها بعض عمال لابن زياد أو زياد ، فأعانه حتى استخرجها له ، فأهْدَى له جارية فَرَدّها ، وقال : لا طلبت لك حاجة أبدا ، أخبرني ابن مسعود أن ذلك السُّحت . رواه البيهقي في " شُعب الإيمان " ورواه ابن أبي شيبة مُختَصرا .

قال ابن قدامة : فأما الرشوة في الْحُكم ، ورِشوة العامل ؛ فحرام بلا خلاف . قال الله تعالى : (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره : هو الرشوة . وقال : إذا قَبِل القاضي الرشوة بَلَغَت به إلى الكفر .
ورَوى عبد الله بن عمرو قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي " قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ورواه أبو هريرة ، وزاد : " في الْحُكْم "...
فأما الراشي ؛ فإن رَشَاه ليَحْكُم له بباطل ، أو يدفع عنه حقا ؛ فهو ملعون ، وإن رشاه ليَدْفَع ظُلْمه ، ويجزيه على واجبه ؛ فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن : لا بأس أن يُصانع عن نفسه . قال جابر بن زيد : ما رأينا في زَمَن زياد أنفع لنا مِن الرشا !
ولأنه يَستنقذ مالَه كما يستنقذ الرجل أسيره .
فإن ارتشى الحاكم ، أو قَبِل هدية ليس له قبولها ، فَعَلَيه رَدّها إلى أربابها ؛ لأنه أخذها بغير حق ، فأشبه المأخوذ بِعَقد فاسِد . ويُحتمل أن يجعلها في بيت المال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابنَ اللُّتْبِيَّة بِرَدّها على أربابها . وقد قال أحمد : إذا أهدى البطريق لصاحب الجيش عَينا أو فضة ، لم تكن له دون سائر الجيش . قال أبو بكر: يَكونون فيه سواء . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وسئل ابن مسعود عن السُّحت ؟ فقال : هو أن تَشفع لأخيك شفاعة ، فيُهدي لك هدية فتَقْبَلها . فقيل له : أرأيت إن كانت هدية في باطل ؟ فقال : ذلك كُفْر (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) . ولهذا قال العلماء : إن مَن أَهْدَى هَدية لِوَلِيّ أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على الْمُهْدِي والْمُهْدَى إليه . وهذه مِن الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الراشي والمرتشي " ...
فأما إذا أهْدَى له هدية ليُكف ظُلمه عنه أو ليُعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية حراما على الآخذ ، وجاز للدافع أن يَدفعها إليه ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إني لأعطي أحدهم العَطية فيَخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله فلم تعطيهم ؟ قال : " يَأبون إلاّ أن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل " ...
وأما الهدية في الشفاعة : مثل أن يَشفع لِرَجل عند وَلي أمر ليَرفع عنه مظلمة ، أو يُوصل إليه حقه ، أو يولّيه ولاية يستحقها ، أو يستخدمه في الجُند المقاتِلة - وهو مُستحق لذلك - أو يُعطيه مِن المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم - وهو مِن أهل الاستحقاق ، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب ، أو ترك محرم : فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية ، ويَجوز للمُهْدِي أن يبذل في ذلك ما يَتَوَصَّل به إلى أخذ حَقه ، أو دَفع الظُّلم عنه . هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر . اهـ .

ومع ذلك يجب أن يَكره المسلم ذلك ويُبغِضه ، فلو أُلْجِئ إلى دفع رشوة ، فيدفعها وهو كَارِه .

وهنا :
ما حكم الضرائب في الإسلام ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6153

ما حُكم من يكتب في عقد الإيجار مبلغا أقل ، وذلك تهربا من الضرائب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1371


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يمكن الاستفادة من قرض ربوي أو دفع رشوة للحصول على عمل لمن ضاقت به السبل ؟ ابو معاد قسـم المحرمـات والمنهيات 1 21-03-2016 02:55 PM
حكم الرشوة للحصول على حقي محب السلف إرشـاد المعامـلات 0 26-03-2010 08:59 PM
هل يجوز شراء بطاقة تخفيض للحصول على التخفيض ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 19-03-2010 10:05 PM
ما حكم شراء الاسهم بالتقسيط ثم بيعها للحصول على المبلغ جملة ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 07-03-2010 11:45 AM
هل تجوز الواسطة للحصول على وظيفة ؟ محب السلف إرشـاد المعامـلات 0 19-02-2010 01:26 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى