العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي كَفّر عن يمينه بالصوم رغم وجود المال الذي يحتاجه ، فهل فعله صحيح ؟
قديم بتاريخ : 10-10-2016 الساعة : 09:24 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير وأحسن إليكم وكفاكم كل هم وكل حاجـة
شخص فقير لا يملك من المال إلا القدر القليل الذي كان يدخره للحاجة ، وكان عليه كفارات يمين اختار أن يقضيها بالصوم وليس بالمال لأن ظروفه المادية ضعيفة وبحاجة للمال .
فهل فعله صحيح بتقديم الصوم على المال وهل يجزي الصوم في مثل حالته ؟
وبارك الله جهودكم وجزاكم خير الجزاء .



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا كان يملك مقدار كفارة يمين ، وتكون قيمة الكفارة زائدة عن قوتِه الضروري ؛ فلا يُجزئ الصيام في كفارة اليمين ؛ لأن الله رتّب التكفير بالصيام على عدم الاستطاعة عن الكفارة ، فقال : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) ، ومعنى الآية : مَن وَجَد لا يُجزئه الصيام .

وقد حَكَى ابن جرير الطبري الأقوال في المسألة ، ثم قال :
والصواب من القول في ذلك عندنا : أنّ مَن لم يكن عنده في حال حِنثه في يمينه إلاّ قَدر قُوته وقوت عياله يومه وليلته ، لا فَضْل له عن ذلك ؛ يَصوم ثلاثة أيام ، وهو ممن دخل في جملة مَن لا يَجد ما يُطعم أو يَكسو أو يُعتق . وإن كان عنده في ذلك الوقت مِن الفَضل عن قوته وقوت عياله يوَمه وليلته ، ما يُطعم أو يَكسو عشرة مساكين ، أو يُعتق رقبة ؛ فلا يجزيه حينئذ الصوم ، لأن إحدى الحالات الثلاث حينئذ مَن إطعام أو كسوة أو عتق ، حقّ قد أوْجبه الله تعالى ذِكْره في مالِه وجوبَ الدَّين . اهـ .

وقال الخرقي : فمن لم يجد مِن هذه الثلاثة واحدا صام ثلاثة أيام متتابعة .
قال ابن قدامة : فإن لم يَجد من هذه الثلاثة واحدا ، أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة ، يعني إن لم يجد إطعاما ، ولا كسوة ، ولا عِتقا ، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ؛ لقول الله تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) .
وهذا لا خلاف فيه ، إلاّ في اشتراط التتابع في الصوم ، وظاهر المذهب اشتراطه . اهـ .

وقال القرطبي : قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) مَعْنَاهُ : لَمْ يَجِدْ فِي مِلْكِهِ أَحَدَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ ؛ مِنَ الإِطْعَامِ ، أَوِ الْكِسْوَةِ ، أَوْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ بِإِجْمَاعٍ ، فَإِذَا عَدِمَ هَذِهِ الثَّلاثَةَ الأَشْيَاءَ صَامَ . وَالْعَدَمُ يَكُونُ بِوَجْهَيْنِ :
إِمَّا بِمَغِيبِ الْمَالِ عَنْهُ أَوْ عَدَمِهِ ، فَالأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ ، فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُسَلِّفُهُ لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُسَلِّفُهُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ؛ فَقِيلَ: يَنْتَظِرُ إِلَى بَلَدِهِ .
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَذَلِكَ لا يَلْزَمُهُ بَلْ يُكَفِّرُ بِالصِّيَامِ ؛ لأَنَّ الْوُجُوبَ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الذِّمَّةِ وَالشَّرْطِ مِنَ الْعَدَمِ قَدْ تَحَقَّقَ ، فَلا وَجْهَ لِتَأْخِيرِ الأَمْرِ، فَلْيُكَفِّرْ مَكَانَهُ لِعَجْزِهِ عَنِ الأَنْوَاعِ الثَّلاثَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) . وَقِيلَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلٌ عَنْ رَأْسِ مَالِهِ الَّذِي يَعِيشُ بِهِ فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَجِدْ .
وَقِيلَ: هُوَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاّ قُوتُ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَضْلٌ يُطْعِمُهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاخْتَارَهُ الطَّبَرِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ .
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَنْ تَفْضُلُ عَنْهُ نَفَقَةُ يَوْمِهِ فَإِنَّهُ لا يَصُومُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ ابْنِ مُزَيْنٍ: إِنَّهُ إِنْ كَانَ لِلْحَانِثِ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ أَطْعَمَ إِلاّ أَنْ يَخَافَ الْجُوعَ، أَوْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ لا يُعْطَفُ عَلَيْهِ فِيهِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نِصَابٌ فَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ .
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : إِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَطْعَمَ مَا فَضَلَ عَنْهُ .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَعِيَالِهِ وَكِسْوَةٌ تَكُونُ لِكِفَايَتِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ مَالِكًا لِقَدْرِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ عِنْدَنَا وَاجِدٌ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ حسن . اهـ .

وقال ابن كثير : فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فرقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتبت موضوع غير صحيح في المنتديات ما يلزمني فعله راجية العفو قسـم الأنترنـت 0 13-09-2012 01:56 PM
هل صحيح أن القعقاع بن عمرو ليس من الصحابة ، وأنه لا وجود له ؟ ناصرة السنة إرشـاد القـصــص 0 22-03-2010 02:15 PM
ما الذي يجب على المشرف في المنتدى فعله تجاه مثل هذا الموضوع؟. رولينا قسـم الأنترنـت 0 24-02-2010 12:25 AM
شاب اخذ اشرطة بدعية تحث على الخرافات وكسرها بلا اذن هل فعله صحيح عبق إرشـاد الشـبـاب 0 22-02-2010 08:17 PM
نسي الإمام السجدة وسجد للسهو . ثم أعاد الصلاة ، فهل فعله صحيح ؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 21-02-2010 03:41 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى