السنة أن تكون الأركان مُتقاربة في الطول .
قال البراء بن عازب رضي الله عنهما : كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع - ما خلا القيام والقعود - قريبا مِن السواء . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه مِن الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا مِن السواء .
والسنة أيضا : أن يكون طول الركعتين الأوليين مِن الصلاة الرباعية أطول مِن طول الركعتين الأخريين .
قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صفة صلاته : أَركُدُ في الأُولَيَيْنِ ، وَأُخِفّ في الأُخرَيَينِ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها ؛ إني لأرْكُد بهم في الأوليين ، وأحذف في الأخريين .
قال الإمام مالك والشافعي : يُسوّى بين الركعتين الأولتين في جميع الصلوات ، واستُدِلّ لذلك بقول سعد : أركد في الأوليين . قال ابن رجب : وليس بصريح ولا ظاهر في التسوية بينهما .