العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي كيف تتساوى المرأة مع الرجُل في العقوبة
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 05:55 PM

السلام عليكم والرحمة من الله

بارك الله فيكم

من المعلوم ان المرأة ليست كالرجل في الإسلام شهادتها بنصف شهادة الرجل وإرثها = نصف ارث الرجل، والحجة في ذلك : انها عاطفية ومشاعرها تتحكم بها.

طيب .... ألا يعني ذلك أنها اكثر عرضة للزلل ( فطريًا )؟

وإذن !! فكيف تتساوى مع الرجل في العقوبة ؟؟ السارق والسارقة الزاني والزانية القاتل والقاتلة ... الخ. كيف تتساوى مع الرجل في العقوبات ؟

وجزاكم الله خيرا




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً .
وبارك الله فيك

تتساوى المرأة مع الرجل في العقوبة لِمُقْتَضى الْحُريَّـة ، وإلا لو كانت مملوكة لم تحصل المساواة . كما أن المرأة تتساوى مع الرجل في العقوبات لأنها تتساوى معه في الثواب والعقاب . والحدود عقوبات .

وأما تفضيل الرَّجُل عليها في الميراث فهذا مَبْنِيّ على العدل ، والله يأمر بالعدل . ومقتضى العدل أن يَفضُل الرجل المرأة في الميراث .

كيف ؟

القاعدة : الغُنْم بالغُرْم . أي أن الذي يَغنَم ويَكسب يَغرَم ويخسَر ، فيكون عُرضة لهذا وعُرضة لذاك .

فالرَّجُل في الإسلام مُلْزَم بالنفقة ، والمرأة لا . والرجل في الإسلام مُلْزَم بالسُّكْنَى ، والمرأة لا. والرجل في الإسلام مُلْزَم بدَفْع المهر للمرأة ، والمرأة لا . والرَّجُل في الإسلام مُكلّف بالدِّية في العَقْل ، والمرأة لا .. بمعنى أن دِية القتل الخطأ تتحمّلها عاقِلة الرّجل مِن الرِّجال دون النساء . والرجل مأمور بالجهاد في سبيل الله ، والمرأة لا

من أجل ذلك وغيره يَفضُل الرجل المرأة في الميراث .

وأما الشهادة ، فشهادة المرأة على النصف مِن شهادة الرجل ، وذلك رَحمة بالمرأة لِرقّتِها وضعفها، وذلك أمْر جِبلّي في المرأة لا يَعيبها .كما أن المرأة أصلا خُلِقَت مِن ضعْف مُركّب ! فالإنسان أصلا خُلِق من ضعف ، ثم خُلِقت المرأة من هذا الضعف !

وقُدِّمَتْ المرأة في عقوبة الزِّنا لأنه بها أضرّ ، وعليها أعَرّ ، وهي إن لم تُجِب الداعي إلى الزنا ، لم يَقَع .بينما قُدِّم السارق في عقوبة السَّرِقة ؛ لأن السرقة أظهر في الرِّجال وأكثر .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز أن أدعو على الظالمين أن يروا العقوبة في أبنائهم ؟ نظرة امل قسـم المحرمـات والمنهيات 1 21-03-2016 02:50 PM
هل يقع طلاق الرجُل إذا كانت زوجته حائضًا ؟ اسامة هلال قسم الأسرة المسلمة 1 29-10-2015 11:07 PM
ما حُـكم صلاة الرجُل إذا لبس البرمودا ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 22-02-2015 06:29 PM
هل الرجُل يُعتبَر محْرَما لزوجة أبي زوجته ؟ نسمات الفجر قسـم الفتـاوى العامـة 0 16-02-2010 09:41 PM
هل كبيرة الزنا تسقط العقوبة عن فاعلها اذا اصلح ما أتلف عبق قسـم المحرمـات والمنهيات 0 10-02-2010 12:04 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:31 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى