ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي هل في السجدة الثانية يجب التكبير عند الخفض وعند الرفع منها ؟
قديم بتاريخ : 24-10-2012 الساعة : 09:34 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الشيخ السحيم
يا شيخ هل في السجدة الثانية يجب علي أن أقول الله أكبر ؟
وكذلك بعد الرفع منها لأني لا أفعلها وما الواجب علي ؟
يا ليت يا شيخ تذكر لنا صفة الصلاة بتفصيل وما هو الواجب ؟




الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأظهر القول بِوجوب التكبيرات على الإمام والْمُنْفَرِد .
فقد أمَر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يُكبِّر ، فقال له : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا . رواه البخاري ومسلم .
وفي صحيح البخاري من طريق عِكْرِمَةَ قَال : رَأَيْتُ رَجُلا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا أُمَّ لَكَ !
وعند مسلم مِن طريق أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وروى أبو داود من طريق عَلِي بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ - يَعْنِى مَوَاضِعَهُ - ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِى عَلَيْهِ ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ .

قال ابن قدامة : واجبات الصلاة غير الأركان وحكم تركها
مسألة : قال : ومَن تَرَك شيئا مِن التكبير غير تكبيرة الإحرام ، أو التسبيح في الركوع أو السجود ، أو قول : سمع الله لمن حمده ، أو قول : ربنا ولك الحمد ، أو : ربّ اغفر لي ، أو التشهد الأول ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الأخير عامِدًا بَطَلَت صلاته ، ومَن تَرك شيئا منه سَاهِيًا أَتَى بِسَجْدَتي السهو . اهـ .

وجُمهور أهل العِلْم على أن تكبيرات الانتقال سُنّة .

قال ابن عبد البر : التكبير في غير الإحرام لم ينقله السلف من الصحابة والتابعين على الوجوب ، ولا على أنه من مؤكدات السُّنَن ، بل قد قال قوم مِن أهل العِلْم : إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام ، وشَعار الصلاة ، وليس بِسُنَّة إلاَّ في الجماعة ، وأما مَن صَلى وَحْده فلا بأس عليه ألاَّ يُكَبِّر . اهـ .

وقال النووي : في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقال ...
ثم ذَكَر التكبيرات فقال :
وهذه كلها عندنا سُنة إلاَّ تكبيرة الحرام فهي فَرْض ؛ هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء مِن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم . قال ابن المنذر : وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمرو ابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعوامّ أهل العِلْم . اهـ .

وقال القرطبي : وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فَمَسْنُون عند الجمهور ... وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول : مَن أسقط مِن التكبيرة في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام ، وإن لم يَسجد بَطَلت صلاته ، وإن نَسِي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد أيضا للسهو ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ، ورُوي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سَهو على مَن سَها فيها. وهذا يَدلّ على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض ، وأن اليسير منه متجاوز عنه . اهـ .

وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
ما حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة ماذا يجب على مَن نَسيها هل يَسجد للسهو ؟
فأجابت اللجنة : تكبيرات الانتقال واجِب من واجبات الصلاة في أصح قولي العلماء ، مَن تركها أو شيئا منها متعمدا بطلت صلاته ، ومَن ترَكها ناسِيًا وَجَب عليه سجود السهو .

والله تعالى أعلم .

وأما السؤال عن صِفَة الصلاة فلعله يُفْرَد في سؤال مُستقلّ .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم قول السيدة عائشة أو السيدة خديجة ؟ راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 22-09-2012 04:51 PM
لي أبناء دون الثانية عشر من العمر وعند إيقاظهم الصباح يكون فراشهم وملابسهم مبتلة من البول راجية العفو إرشـاد الطـهــارة 0 05-03-2010 09:16 PM
ما حكم لبس البنطال الضيق عند الزوج ؟ وعند الأولاد ؟ وعند الأخوة ؟ نسمات الفجر إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 20-02-2010 08:24 AM
قبض اليدين بعد الرفع من الركوع .. هل هو بدعة ؟ نسمات الفجر إرشــاد الـصــلاة 0 20-02-2010 05:20 AM
عند النزول إلی السجود تقدم اليدين أولا أو الرّكبتين ؟ عبق إرشــاد الـصــلاة 0 10-02-2010 08:43 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى