العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي هل يجوز شراء بطاقة تخفيض للحصول على التخفيض ؟
قديم بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 10:05 PM

هل يجوز شراء بطاقة تخفيض للحصول على التخفيض ؟

أي أنني أشتري بطاقة بمبلغ معين ثم أحصل على تخفيض من متجر أو مستوصف أو غير ذلك .



الجواب

لا يجوز شراء بطاقات التخفيض هذه .

وقد سُئل سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال :
انتشر في بعض المحلات التجارية والمستوصفات الأهلية إصدار بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنويًّا، ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة، وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الأخرى. وسؤالي: هل يجوز إصدار تلك البطاقات أو التعامل بها ؟

فأجاب :

هذا العمل لا يجوز ، لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير ، فالواجب تركه . اهـ .

وسُئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغاً معيناً من النقود فإنه يحصل على أمرين: الأمر الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ونحوه. والأمر الثاني: يعطى بطاقة تخفيض (10%) إذا أتى يشتري. فما حكم ذلك ؟

فأجاب :
هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ، والمَيْسر : كل معاملة مَبناها على المغالبة ؛ إما غانم وإما غارم ، هذه القاعدة الشرعية في المَيْسر ، فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال - مثلاً - قد يَشتري كُتُبا تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال ، وقد لا يشتري شيئا ، فإذا فرضنا أنه يشتري كتبا نسبة التخفيض فيها أكثر من خمسمائة ريال صار غانماً ، وصاحب الدكان غارما ؛ لأنه يخسر ، وإن لم يشترِ صار صاحب الدكان غانما ، وهذا غارما ؛ لأنه دفع خمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها ، فهذه المعاملة من المَيْسر ولا تَحِلّ .
والحقيقة أن مثل هذه المعاملات فَشَت الآن كثيرا ، فلو فرض - مثلاً - أننا تخلصنا مِن الربا التي تقوم عليه كثير من البنوك اليوم ، في كثير من معاملاتها تورّطنا في المَيْسر ... فالواجب علينا أن ننتهي عن هذا ، عن كل معاملة تكون فيها مغالبة ، إما غانم وإما غارِم . اهـ .

أما إذا كانت البطاقات تُمْنَح للراغب فيها دون مُقابل مادي ، فلا بأس بها .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز الاشتراك في مسابقة عن طريق شراء بطاقة خاصّة بالمسابقة ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 22-01-2015 03:04 PM
هل يجوز شراء بطاقات اتصال وبيعها لجهات معينة وأخذ ربح على نسبة شراء محددة ؟ نسمات الفجر إرشـاد المعامـلات 0 09-12-2013 03:22 AM
ماحكم إستخدام بطاقة اسمها بطاقة حكومة دبي الالكترونية للشراء؟ نبض الدعوة إرشـاد المعامـلات 0 03-10-2012 02:27 AM
ما حكم شراء الاسهم بالتقسيط ثم بيعها للحصول على المبلغ جملة ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 07-03-2010 11:45 AM
ما حُكم شراء بطاقة مشتريات بِرسوم 300 ريال ، والأقساط دون زيادة لِمبلغ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 19-02-2010 12:14 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى