السلام عليكم
شخص يشتغل أجيرا في محل . و لا يأخذ أجرته من صاحب المحل كل شهر بل يتراكم المال على بعضه و عندما يحتاج مالاً يأخذ ما يريد و يدونه في سجل خاص .
وصاحب المحل عندما يخرج الزكاة يخرج على المال الذي لديه
بدون أن يفصل ماله الخاص عن مال الأجير . يعني يخرج الزكاة على جميع المال
وعندما يخرج الزكاة يريد الأجير أن يعوضه عن المال الذي دفعه عن زكاة ماله
فيرفض ذلك
فهل يجوز هذا شرعا بارك الله فيكم ؟
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
تُجزئ الزكاة التي يدفعها صاحب المال إذا كان راتب الأجير يدخل في مال صاحب المال .
أما إذا قُسم المال فتجب الزكاة في مال الأجير على حِدَة ، وفي مال التاجر على حِدَة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد