العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي بيع الأشياء المحرّمة بعد شرائها
قديم بتاريخ : 08-03-2010 الساعة : 07:09 PM

يهمني أعرف الجواب ..

هل إذا اشترى الإنسان شي مثل ريسيفر للقنوات الفضائية أو أداة موسيقية ثم ندم . هل إذا باعها لأحد ما يكون علية إثم بمثل إثم المشتري.؟ وهل العائد من البيع يُعتبر حرام ؟

أرجو الإفادة




الجواب/ وإذا اشترى الإنسان شيئا مُحرماً ثم ندم وتاب إلى الله فعليه التخلّص من هذا المُحرّم ، وقد ذكر العلماء شروطا للبيع منها : أن تكون العين المُباعة مُباحة النفع من غير حاجة . وهذا يقتضي ثلاثة شروط :

1 - أن يكون فيها نفع .

2 – أن يكون النفع مُباحا .

3 – أن تكون الإباحة بلا حاجة .

وهذا مستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام : لعن الله اليهود ، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانـها ، وإن الله عز وجل إذا حرّم على قوم أكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .

وإذا أردنا أن نُطبّـق الشروط السابقة على بيع آلة موسيقية مثلاً . فهي ليس فيها نفع إلا ما تُوهّم . ونفعها الموهوم ليس مُباحاً بل هو مُحرّم . والشرط الثالث ليس له محلٌّ هنا . و

قد نصّ العلماء قديما وحديثا على أن لا يجوز بيع المزمار والطنبور ومثله الآلات الموسيقية الحديثة . وليُعلم أن ما عند الله خير وأبقى ، وأن من ترك شيئا لله عوّضه الله خيراً منه .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 12:48 AM

السؤال :

أعمل في شركه تبيع الأدوات المنزلية ومنها ( الرسيفر والستاليت ) وطبيعة عملي هي استخراج فواتير البيع والشراء لجميع هذه الأنواع السابقة .

فهل هذا العمل خاصة موضوع الريسيفر وأشباهه حلال أم حرام ؟




الجواب : الْحُكم للغالب ، والذي يظهر أن الغالب في استخدام مثل هذه الأشياء إنما يكون فيما حرّم الله .

فإذا كان كذلك فلا يجوز لك العمل في هذا المجال لا في كتابة فواتير ولا في حساباتها ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يأثم مدير مجموعة الواتس أب إذا نشر أعضاؤه الأمور المحرّمة ؟ نسمات الفجر قسـم الفتـاوى العامـة 0 24-12-2014 10:24 PM
مشكلتي أني لا أغضّ بصري وأشاهِد الصور المحرّمة محب السلف قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 24-04-2013 02:26 PM
ما حكم شراء ألعاب الفيديو المنسوخة وما حكم الألعاب التي تم شراؤها مسبقاً ؟ علياء قسـم الفتـاوى العامـة 1 18-07-2012 11:07 PM
توجد تعليقات على شكل كف أوعين وكذلك خرزة زرقاء ماحكم شرائها؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 24-02-2010 02:37 PM
نشاط الشركات المسؤولة عن برامج الدردشة المحرّمة إرشاد قسـم الأنترنـت 0 19-02-2010 12:38 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى