العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي ما رأيكم في البنوك الإسلامية من حيث معاملاتهم بالربا كالمرابحة ؟
قديم بتاريخ : 13-02-2010 الساعة : 03:26 PM

س2 - ما رأيكم في البنوك الإسلامية من حيث بعض معاملاتهم بالربا بطريق غير مباشرة كالمرابحة ، هل يقاس بما عمله أصحاب السبت ؟ هل يجوز العمل في هذه البنوك وإن سمت نفسها إسلامية ؟ مثلاً البنك "الإسرائيلي الإسلامي" هل العبرة بالمسميات أم بالمعاملات ؟




الجواب :

العِبرة بالمعاملات ، والأسماء لا تُغيِّر الْمُسَمَيَات ، ولا تُغيّر من الحقائق شيئا .

ويُنظر في كل مُعاملة بِحسبها ، فإن كانت المرابحة شرعية ، فلا بأس من التعامل بها ، والمرابحة إذا كانت عن طريق التجارة وكانت في سِلَع موجودة فِعْلاً ، وفي سِلَع يجوز بيعها وشراؤها ، فهي جائزة .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : راجية العفو المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي
قديم بتاريخ : 05-03-2010 الساعة : 09:02 PM



فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم .

ما حكم شراء السيارة من قبل البنك عن طريق ما يسمونه بالمرابحة الإسلامية .
تروح تشوف السلعة اللي تبيها وتاخذ تسعيرة وتجيبها للبنك وهو يشريها لك .. طبعاً بفائدة معينة .
هل لي أن اقوم بهذه المعاملة .
وجزاك الله خيراً فضيلة الشيخ




الجواب

بارك الله فيك

لا شك أنه إذا وُجدت السلعة لدى البنك ولدى غيره من الشركات فإن المسلم يتعامل مع أخف الضررين ، فالبنوك الربوية يُترك التعامل معها من باب السياسة الشرعية .

وأما صورة البيع المحرّم الذي تتبعه البنوك ، فإنهم يُلزمون المشتري بالتوقيع على وعد الشراء ، وهذا حيلة للزوم البيع وثبوته في ذمة المشتري
وللخروج من ذلك لا يوقّع على أي ورقة إلا بعد أن يملك البنك السلعة ويحوزها حسب السلعة
ثم يوقع عقد الشراء .
كما لا يكون بيعا أن يملك البنك السلعة وتكون في يد المشتري
كأن تكون السلعة سيارة ، ويكتبها البنك باسمه ، فهذا تحايل على المشتري ، ثم إن المشتري لم يملك السلعة تمام الملك ، بل هي سلعة البنك متى ما تأخر المشتري عن السداد باعها البنك
فالمشتري حقيقة لم يملك السلعة
وهذا كالذي يُسمى التأجير المنتهي بالتمليك ، وفيه فتوى لهيئة كبار العلماء بمنعه وتحريمه .
والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما رأيكم بهذا الموقع (موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة) ؟ أم سارة قسـم الأنترنـت 0 24-12-2013 04:12 PM
حكم المدخول المادي من أشغال فنية متنوعة لحفلات الأعراس الإسلامية وغير الإسلامية ؟ نبض الدعوة قسـم الفتـاوى العامـة 0 13-02-2013 03:40 AM
ما حكم العمل في البنوك الإسلامية ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 20-03-2010 05:19 PM
هل يجوز وضع المال في البنوك الإسلامية ؟؟ *المتفائله* إرشـاد المعامـلات 0 20-02-2010 11:47 AM
ما حكم الحكومات الإسلامية التي لا تطبق الشريعة الإسلامية رولينا قسـم الفتـاوى العامـة 0 16-02-2010 08:55 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:21 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى