العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي عندي مال بلغ نِصاب الزكاة فاشتريت به ذهب للزينة فهل هذا تحايل ؟
قديم بتاريخ : 06-11-2012 الساعة : 10:34 PM


السؤال
السلام عليكم
لدي مال وعليه زكاة في كل السنة لأنه تعدى النصاب ومالي هذا في نقصان بسبب أخذه جزء منه لاحتياجاتي وجزء منه لإخراج الزكاة وحتى لو لم أصرف منه لاحتياجاتي سينقص من الزكاة أنا أعرف أنه حق الله في المال وبحسب علمي أن زكاة المال يكون نصاب المال أن يتعدى 300 ريال حينها يجب الزكاة فيه هل هذا صحيح ؟
إذا نويت شراء الذهب بهذا المبلغ لحفظه لعلمي أن الذهب ليس فيه زكاة فكانت نيتي من شراء الذهب رفع الزكاة وبهذه الطريقة سيظل المال من دون نقصان وهذا الذهب استخدمه في اللبس أيضا وليس أشتريه وأتركه من دون لبس فما حكم نيتي هل آثم عليها ؟
إذا شريت الذهب ولبسته وفي نيتي أيضا أنه إذا ارتفع سعر الذهب أبيعه لأستفيد من الزيادة وبعد أن ينزل سعر الذهب أشتري مرة أخرى ذهبا غيره فيكون لدي ذهب شكله مختلف عن الأول الذي بعته وفي نفس الوقت أستفيد من المال الذي ربحته فهل على ذهبي زكاة إذا نويت بيعه في حال ارتفاع سعر الذهب ؟




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كان شراء الذهب مِن أجل استعماله ، فلا زكاة فيه .
وإن كان مِن أجل التهرّب مِن دَفْع الزكاة ، ففيه الزكاة .

وإذا اشتريت ذَهَبًا مِن أجل لُبسِه ، وفي النية بيعه إذا ارتفع الذهب ، فهذه النية لا تؤثِّر ، وليس فيه زكاة .

وإذا كان الذهب مُدَّخَرا لِوقت الحاجة ، لا يُلبَس ، وفي النية إذا بيعه ارتفع سِعره ؛ ففيه الزكاة .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد




راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : راجية العفو المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-11-2012 الساعة : 11:42 PM


السؤال
السلام عليكم
في هذا الرابط أجبتني عن سؤالي
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10745
وأريد أن أوضح لك أكثر قلت أن شراء الذهب للتهرب من الزكاة توجب الزكاة في الذهب وقصدي هو أن مالي حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة ففكرت أن أزكيه أولا ثم أشتري ذهبا به فعند حلول السنة القادمة يكون ليس لدي مال لأزكيه أو أن المال قليل جدا بهذه الطريقة تصبح الزكاة مقدارها قليل لقلة المال أو لا زكاة علي لعدم وجود مال ونيتي الأساسية هي رفع الزكاة عن السنوات المقبلة لعدم وجود مال حيث أن الذهب ليس عليه زكاة ونيتي الثانية أن ألبس ذهبا فأنا متزوجة وليس لدي ذهبا أبدا فهل آثم على نيتي الأولى وتسقط الزكاة عني في السنوات القادمة حيث المال أصبح ذهبا والذهب ليس به زكاة إلا إذا كان لدي مال وبلغ نصاب حينها سأؤدي زكاة مالي بلا شك




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا أدّيت زكاة ما حال عليه الحول مِن المال ، ثم اشتريت ذَهَبًا مِن أجل لُبْسه ، فليس فيه زكاة على الصحيح مِن أقوال أهل العِلْم فيما يأتي مِن السنوات .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تجِب الزكاة في الذَّهب المُعدّ للزينة إذا لم يُلبَس أو يُلبِس في النَّادِر ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 16-11-2015 07:50 PM
عندي مال وزاد عليه زوجي مبلغا كهدية فاشتريت به عمارة فهل لزوجي حق فيها ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 03-10-2012 10:52 PM
عندى ذهب أستعمله في النادر وبعته هل تجب فيه الزكاة راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 01-03-2010 10:20 PM
عندي مبلغ تجاوز نصاب الزكاة ومر عليه سنة هل اخرج عليه زكاة وعلي دين؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 26-02-2010 03:09 PM
أعمل نادلة واشتريت ذهبا للزينة فهل تجب الزكاة محب السلف إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-02-2010 07:26 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى