العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي توفي رجُل وعنده زوجة وأولاد وأبوان فهل للإخوة نصيب مِن الميراث ؟
قديم بتاريخ : 23-11-2012 الساعة : 04:29 PM


السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل توفي والدي رحمه الله ونحن نتكون من أخ واحد وثلاثة أخوات و لديه والد ووالدة منفصلين وزوجة (والدتي) فما نصيب كل منا ؟
مع العلم إن جدتي غير مدركة أي فاقدة للوعي وكذلك لديه الكثير من الإخوة والأخوات غير الأشقاء و أخ واحد شقيق فهل يشملهم الورث ؟
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

رَحِم الله والِدَكم .

لِكُلّ واحِدٍ مِن والِدَيه السُّدُس ، لقوله تعالى : (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .
قال ابن كثير : الأبَوَان لهما في الميراث أحوال :
أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد ، فيُفْرض لكل واحد منهما السدس ، فإن لم يكن للميت إلاَّ بنت واحدة ، فُرض لها النصف ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب ، فيُجْمع له - والحالة هذه - بين هذه الفَرْض والتعصيب .
الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث ، فيُفْرض للأم - والحالة هذه - الثلث ، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب الْمَحْض ، ويكون قد أخذ ضعفي ما فُرض للأم ، وهو الثلثان ، فلو كان معهما -والحالة هذه - زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . ( ثم ذَكَر الخلاف فيما تأخذه الأم حينئذ)
والحال الثالث مِن أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوة ، وسواء كانوا من الأبوين ، أو من الأب ، أو من الأم ، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئًا ، ولكنهم مع ذلك يَحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، فيُفْرض لها مع وجودهم السدس ، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي .
وحكم الأخوين فيما ذكرناه كَحُكْم الإخوة عند الجمهور . اه .

وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) .

والباقي لأولاده : للذَّكَر مثل حظّ الأنثيين .

وليس لغيرهم نصيب في الميراث ؛ لأن الأصول والفروع تحجب الحواشي .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توفي رجُل وليس له أبناء فهل ترثه أخته ويرثه أبناء أخيه المتوفّى ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 17-05-2015 10:07 PM
ما حكم كتابة وصية من زوجة معلقة تقضي بحرمان الزوج من الميراث ? راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 06-01-2015 08:48 PM
قناة د.محمد العريفي للإخوة الصم أم مجاهد منتـدى الحـوار العـام 2 08-05-2013 02:51 PM
هل يجوز التراضي فى الميراث ؟ ومسائل أخرى تخص الميراث ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 06-10-2012 01:34 AM
ما نصيب الزوجة من الميراث حيث لا يوجد أبناء ولا بنات للزوجة راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 28-02-2010 05:45 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى