|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
رولينا
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 07:33 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا كنت تُريدين أن كفالة قريبك هذا كفالة مالِيّة ، وكنت حلفت أن لا تكفلي أحدا ؛ فعليك كفّارة يمين . لقوله عليه الصلاة والسلام : مَن حَلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها ، وليُكفِّر عن يمينه . رواه مسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إِنْ حَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ شَيْئًا فَفَعَلَهُ : فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِين . اهـ .
وكفارة اليمين كالتالي :
1 - إطعام عشرة مساكين .
2 - أو كسوتهم .
3 - أو عتق رقبة .
وهذه يُخيَّر بينها الْحالِف ، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام .
لقوله تبارك وتعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|