فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التكرم بالإجابة عن هذه المسألة :
محمد اقترض من سعيد مبلغ 10000 ريال لشراء سيارة ( قيمتها 16000 ريال ) والعمل بها في بعض العقارات ، فقال سعيد أقرضك بشرط أن تشركني في أرباحك وتعطيني شهريا مبلغا معينا من الأرباح وتسدد المبلغ ( 10000 ) في وقت كذا وتكون السيارة باسمي . فاتفق الاثنان على ذلك ، ولما حضر وقت السداد ماطل محمد وأكثر المماطلة . فالسؤال :
1- ما حكم هذا القرض ؟ ولو كان المبلغ للمساهمة لا القرض فهل هذه المساهمة صحيحة ؟
2- هل يجوز لسعيد أن يبيع السيارة ويأخذ 10000 ريال ويعطيه الباقي بغض النظر عن قيمة البيع ؟ أم ماذا يفعل ؟
الجواب :
سألت شيخنا العلامة الشيخ عبد الكريم الخضير
فقال عن المسألة الأولى إنه لا يجوز بالإجماع
وهو القرض الذي جرّ النفع
فالـمُقرِض ( سعيد ) أعطى المقترِض ( محمداً ) مبلغ عشرة آلاف بشرط المنفعة التي تُقابل القرض ، وهي النسبة التي يُعطيه إياها فوق المبلغ الأصلي .
وأما كون السيارة باسم المُقرِض فلا بأس بذلك ، فهو كالرهن في يده ، إذا سدد الدّين أو يبيع الرهن ويستوفي .
الخلاصة :
1 – هذا القرض جرّ نفعاً ، فهو ربا
2 – يجوز للمُقرض ( سعيد ) أن يبيع السيارة ويستوفي حقه
إلا أن القاعدة لا ضرر ولا ضرار
فلا يجوز له الإضرار بصاحبه فيبيع السيارة بثمن بخس .
بل يبيع السيارة كما لو كانت له ، ويستوفي حقه ( 10000 ) ويرد الباقي على صاحبه .
أما لو المبلغ للمساهمة فيجوز دون اشتراط ربح مُعيّن
ويتعرّض للربح والخسارة
أما ضمان الربح وتحديده بغض النظر عن ربح الأصل من عدمه فهذا لا يجوز .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد