لا يجوز أن يُحْرِم مِن جدة مَن نَوى العمرة مِن المدينة ، أو مَن كان خارج المواقيت ، بل يجب عليه أن يُحرِم من الميقات الذي مرّ عليه ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت : هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . رواه البخاري ومسلم .
فإن أحرم مِن جِدّة مَن كان خارج المواقيت ؛ لَزِمه دم ، وهي شاة تُذبح وتوزّع على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئا .