عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي مختصر أحكام الحج : شروطه – أركانه – واجباته – محظوراته
قديم بتاريخ : 19-08-2018 الساعة : 01:32 PM

مختصر أحكام الحج : شروطه – أركانه – واجباته – محظوراته

شروط الحج :
1 – الإسلام 2 – العَقْل 3 – الْبُلوغ 4 – الْحُرّيّة 5 – الاستطاعة ، ويدخل فيها : وُجود مَحْرَم للمرأة التي تحتاج إلى سَفَر .

أركان الحَجّ :
أولاً : الإحرام . وليس المقصود مِن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام فحسب ، بل نِيّة الدخول في النسك والتلبِيَة هي الأهَم ، فلو خَلَع الْمُحرِم ملابس الإحرام قبل إكمال حجّه ، فلا يَزال مُحرِمًا .
ولا يجوز تَعدّي المِيقات مِن دون إحرام لِمَن أراد الحج والعمرة دون إحرام .
ثانيا : الوقوف بِعَرَفة .
ثالثا : الطواف بالبيت الحرام ، وهو طواف الإفاضة .
رابعا : السعي بين الصفا والمروة بعد الوقوف بعرفة وبعد المبيت بمزدلفة .
فهذه الأربعة لا يصح الحج بدونها .
فمن ترك واحدا من هذه الأربعة ، فإن حجه غير صحيح .
وهذه الأركان على ثلاثة أقسام :
قِسْم لا يُمكن تَدارُكه إذا فات ، وهو الوُقوف بِعَرَفَة ، فإذا طَلَع فَجْر يوم العِيد ، فقد فاتَه الحجّ .
وقِسْم يُمكن تَدارُكه ، وهو طَوَاف الحجّ وسَعْيه ؛ فإن مَن تَرَكهما لا يَزال مُحرِمًا إلى أن يأتي بهما .
وقِسْم لا يُمكن الدخول في الحجّ بِدونِه ، وهو الإحرام .

واجبات الحَجّ :
1 - أن يكون الإحرام مِن الميقات .
2 – الوقوف بِعرفة إلى غروب الشمس ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذَن لأحد أن يَنصَرِف مِن عَرَفة قبل غروب الشمس كما أذِن للضّعَفَة بالانصراف مِن مُزدَلِفة قبل الفجر .
3 - المَبيت بِمُزْدَلِفة .
4 – رمْي الجِمار . فيرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد . ويرمي الجمرات الثلاث في يومي 11 ، 12 مِن ذي الحجة لمن تعجّل ، ويَرمي الجَمرات الثلاث في يوم 13 من ذي الحجة لِمَن تأخّر .
ويكون الرمي بعد زَوَال الشمس ، والزّوَال هو وقت أذان الظهر .
ويرمي كل جمرة بسبع حَصَيات يُكبّر مع كل حصاة . يبدأ بالجمرة الصغرى .
ثم ينصرف عنها قليلاً ويقف يدعوا طويلاً .
ثم يرمي الثانية وهي الوسطى كذلك . ويدعو بعدها بما شاء .
ثم يرمي الثالثة كذلك ولا يقف ولا يدعو بعدها .
يفعل ذلك كل يوم يرمي فيه .
ولا يوكّل من يرمي عنه إلا عند عدم الاستطاعة أو الخوف على النفس .
وإذا وكّل من يرمي عنه فإنه لا يُغادر مكة حتى يرمي عنه الوكيل ثم يطوف هو طواف الوداع بنفسه ، إلا إن كان له عذر فإنه لا يُغادر مكة حتى يُرمى عنه .
5 – الحلق أو التقصير بالنسبة للرجال . وبالنسبة للنساء فليس عليهن سوى التقصير بقدر أنملة وهي طرف الأصبع .
6 – المبيت بمنى ليالي منى . فيبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن أراد التعجل . ويبيت ليلة الثالث عشر لمن أراد التأخر .
7 – طواف الوداع . وذلك عند إرادة الخروج من مكة ، إلا أنه خُفف عن الحائض .

محظورات الإحرام :

1 – إزالة شعر الرأس بحَلْقٍ الشعر أو تقصير ، ويُلحِق فيه العلماء سائر الشعر والأخذ مِن الأظفار .
3 – عقد النكاح ، ويدخل في ذلك الخطبة حال الإحرام .
4 – مُبَاشَرة الرجل زوجته بِتَقْبِيل أو مَسّ بِشهوة أو ضَمّ ونحوه .
5 – الجماع . وهو أشدّ المَحظُورات .
6 – قَتْل الصيد حال الإحرام .
هذه المحظورات يَستوي فيها الرجال والنساء .

ويختص الرجال بـ :
1 - تغطية الرأس بِمُلاصِق يُقصد منه التغطية ، فيَخرُج مِنه حَمْل المَتَاع على الرأس ، واستعمال المُظلاّت الشمسيّة .
2 – لبس المخيط ، وهو أن يلبس من الثياب ما فُصّل على هيئة اللباس وعلى حجم الأعضاء . لا أن لباس الإحرام فيه خياط .
وتختص النساء بـ :
1 – لبس النقاب أو البرقع .
2 – لبس القفازات .
3 – تغطية الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب ، أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تُغطي وجهها كما فعلت الصحابيات .

وإذا فعل المُحْرِم شيئا مِن هذه المحظورات أو وقع فيها ؛ فلا يخلو مِن ثلاث حالات :
الأولى :
أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما .
فلا شيء عليه . لا إثم ولا فدية .
الثانية :
أن يفعل المحظور عمدا لوجود عذر يُبيح له ذلك .
فعليه ما يترتب على فعل المحظور ، ولا إثم عليه .
الثالثة :
أن يفعل المحظور عمدا بلا عذر يُبيح له ذلك .
فعليه ما يترتب على فعل المحظور وعليه الإثم .

أقسام المحظورات باعتبار الفِدية :
1 – ما لا فِدية فيه . وهو عقد النكاح .
2 – ما فِديته بَدَنَة . وهو الجِماع في الحج قبل التحلل الأول .
3 – ما فِديته جزاؤه أو ما يَقوم مقامه ، وهو قتل الصيد .
4 – ما فِديته صيام أو صدقة أو نسك . وهو حَلْق شَعْر الرأس .
فالصيام ثلاثة أيام . والصدقة ثلاثة أصواع لِسِتّة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والنسك شاة تبلغ السن المُعْتَبَرة في الهدي والأضاحي .

متى يتحلل الحاج مِن إحرامه ؟
يَتحلل الحاج مِن إحرامه التّخَلّل الأصْغَر إذا أتي بِاثْنَيْن مِن ثلاثة :
1 - رَمْي جَمرة العَقبة .
2 – حَلْق أو تقصير لِشعر رأسه .
3 - – طواف الإفاضة والسّعي للمُتَمَتّع ولمن لم يَسعَ مع طواف القدوم لغير المُتَمَتّع .
فإذا فَعَل اثنين مِن ثلاثة فقد تَحَلّل التّحلل الأصغر ، فيحلّ له كل شيء حرُم عليه حال إحرامه إلاّ النساء .
فيَحلّ له الطيب ولبس المَخِيط ونحو ذلك .
وإذا فعل الثلاثة كلها ، فقد تَحلّل التّحلّل الأكبر ، فيَحِلّ له كل شيء حَرُم عليه حال إحرامه حتى النساء.
ولا علاقة للذبح والنحر بالتحلل إلا في حقّ مَن ساق الْهَدْي .
فإن مِن الناس من يظن أن النحر يوم النحر له علاقة بالتحلل ، وليس الأمر كذلك .



ذو القعدة - 1422 هـ

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحج،شروطه،أركانه

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خُطبة عن أحكام السهر عبد الرحمن السحيم قسم الخُطب المنبرية 0 26-05-2016 03:42 PM
معنى (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) ..ابن تيمية رحمه الله طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 0 19-07-2015 06:30 PM
ما هي أحكام عدة المطلقة ؟ عبق إرشـاد المـرأة 0 29-03-2010 01:23 PM
ما معنى ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) في أذكار ما بعد الصلاة؟ ناصرة السنة إرشـاد الأذكـار 0 08-03-2010 09:19 PM
أريد أن أعرف حكم النذر و شروطه ؟ رولينا قسـم الفقه العـام 1 20-02-2010 09:36 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى