زنا بنصرانية فحملت ثم تزوجها حين حملها هل ينسب الولد إليه؟
بتاريخ : 05-11-2016 الساعة : 04:15 PM
السلام عليكم و رحمة الله شيخنا الكريم و أطال الله عمركم في طاعته
سائل يسئل: مسلم زنا بنصرانية فحملت ثم تزوجها وقت حملها ثم أنجبت له هل ينسب إليه المولود؟
و أنا أزيد:
١ - هل يجوز له التزوج بها مع كونه زنا بها؟
٢ - فإن جاز ذلك هل وقت الحمل؟
٣ - ما عدة الزانية و هل نكاح أثناء عدتها بعد توبتها صحيح؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
اخْتُلِف في هذه المسألة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : نِكاح الزانية حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره ؛ هذا هو الصواب بلا ريب ، وهو مذهب طائفة مِن السلف والْخَلَف مِنهم : أحمد بن حنبل وغيره .
وذهب كثير مِن السلف والْخَلف إلى جوازه ، وهو قول الثلاثة ، لكن مالك يَشترط الاستبراء ، وأبو حنيفة يُجَوّز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا ، لكن إذا كانت حَامِلا لا يجوز وَطْؤُها حتى تَضَع ، والشافعي يُبيح العقد والوطء مُطلقا ؛ لأن ماء الزاني غير مُحْتَرم ، وحُكمه لا يَلحقه نَسَبه . اهـ .
ويَختَلَف حُكم مَن زنى بها الشخص ، ممن عُرِفت بالزِّنا .
وسبق الجواب بالتفصيل عمّا سألت عنه هنا :
ما صحة نسبة فتوى لابن تيمية ولابن القيم في جواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقرّ به ؟