العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام التواصـل والأسئلـة اكتب سؤالك هنا
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

جوزي أبو عثمان
عضو نشيط
رقم العضوية : 857
الإنتساب : Nov 2015
الدولة : روسيا
المشاركات : 41
بمعدل : 0.01 يوميا
إرسال رسالة عبر Skype إلى جوزي أبو عثمان

جوزي أبو عثمان غير متواجد حالياً عرض البوم صور جوزي أبو عثمان


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : اكتب سؤالك هنا
افتراضي ما هو الراجح في مسألة دم الاستحاضة هل هو نجس أم لا؟
قديم بتاريخ : 16-10-2016 الساعة : 03:35 AM

السلام عليكم فضيلة الشيخ ما هو الراجح في مسألة دم الاستحاضة هل هو نجس أم لا؟
و هل خروجه ينقض الوضوء؟
ولو بالاختصار
بارك الله في علمكم و جهدكم



عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : جوزي أبو عثمان المنتدى : اكتب سؤالك هنا
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-10-2016 الساعة : 10:29 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

فَرّق العلماء بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة .
قال النووي : قال الأزهري والهروي وغيرهما مِن الأئمة : الحيض : جَرَيان دم المرأة في أوقات معلومة يُرخيه رَحم المرأة بعد بلوغها .
والاستحاضة جَرَيان الدم في غير أوَانِه .
قالوا : ودم الحيض يَخرج مِن قَعر الرَّحم .
ودم الاستحاضة يَسيل مِن العاذِل - بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة - وهو عِرق فَمُه الذي يَسيل منه في أدنى الرَّحم دون قَعره . اهـ .

وقد اخْتَلَف العلماء : هل دم الاستحاضة نَجِس أوْ لا ؟
قال الكاساني : وأما أنواع الأنجاس فمنها ما ذَكره الكرخي في مختصره : أن كل ما يَخرج مِن بَدن الإنسان مما يَجب بخروجه الوضوء أو الغُسل فهو نجس : مِن البول والغائط والوَدي والمذي والمني ، ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والدم السائل مِن الجرح والصديد ، والقيء مِلء الفم . اهـ .

والصحيح : أنه ليس بِنجس ؛ لأنه مما ابْتُلِيَت به عدد مِن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأمُرهنّ بِغَسل ما يُصيب الثياب مِن دم الاستحاضة ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وقد أمَرَهنُ ّ بالوضوء مِن دم الاستحاضة ولم يأمُرهنّ بِغَسل ما يُصيب الثياب منه ، كما أمَرَهنّ بِغَسل ما يُصيب الثياب مِن دم الحيض .
فَبيَّن حُكم دم الحيض ، وسَكَت عن حُكم دم الاستحاضة فيما لو أصاب الثياب ؛ فعُلِم أنه مما عُفِي عنه .

وخروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء في قول عامّة أهل العلم ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام للمُستحاضَة : تَوَضّئي لِكُلّ صلاة . رواه البخاري .
وفي رواية أبي داود : ثمَّ اغتَسِلي ، ثمَّ تَوَضَّئي لكُلِّ صلاةٍ ، وصَلِّي .
قال الخرقي : والذي ينقض الطهارة ما خَرج مِن قبل أو دبر وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما ...
قال ابن قدامة : وجُملة ذلك : أن الخارج من السبيلين على ضَربين : مُعتاد ، كَالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح ؛ فهذا ينقض الوضوء إجماعا . قال ابن المنذر : أجمع أهل العِلم على أن خروج الغائط مِن الدُّبر وخروج البول مِن ذَكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي ، وخروج الريح مِن الدُّبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء . ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلاّ في قول ربيعة . اهـ .

ثم اخْتَلَفوا : هل تتوضأ المستحاضة ومَن حَدَثه دائم لكل صلاة ، أو تُصلّي ما لم تُحدِث ؟

قال النووي : مَذهبنا أن المستحاضَة لا تُصلي بِطهارة واحدة أكثر مِن فريضة واحدة مُؤدّاة كانت أو مَقْضِيّة ، وتستبيح معها ما شاءت مِن النوافل قَبْل الفريضة وبعدها ...
وحُكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور . وقال أبوحنيفة : طهارتها مُقَدَّرة بِالوَقت ؛ فتُصلّي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت مِن الفرائض الفائتة .
وقال ربيعة ومالك وداود : دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء ، فإذا تطهرت فلها أن تُصلّي بِطهارتها ما شاءت مِن الفرائض إلى أن تُحدِث بِغير الاستحاضة . والله أعلم .
قال أصحابنا : ولا يَصحّ وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وَقتها .
وقال أبوحنيفة : يجوز .
ودليلنا أنها طهارة ضرورة ، فلا تجوز قَبل وَقت الحاجة . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الواجب عليها أن تتوضأ عند كل صلاة مِن الصلوات الْخَمس عند الجمهور ؛ كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . وأما مالِك فعنده ليس عليها وضوء ولا غُسل ، فإن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده ؛ لا هو ولا غيره مِن النادرات .
وقد احتج الأكثرون بما في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضَة أن تتوضأ لكل صلاة . اهـ .

وقال ابن رجب : وقد رُوي الأمر للمُستحَاضة بالوضوء لكل صلاة عن جماعة من الصحابة ، منهم : علي ، ومعاذ ، وابن عباس ، وعائشة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وعروة ، وأبي جعفر ، ومذهب أكثر العلماء ؛ كالثوري ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وغيرهم .
لكن منهم مَن يُوجِب عليها الوضوء لِكل فريضة ؛ كَالشافعي .
ومنهم مَن يَرى أنها تتوضأ لِوقت كل صلاة ، وتُصلي بها ما شاءت مِن فرائض ونوافل حتى يَخرج الوَقت ، وهو قول أبي حنيفة ، والمشهور عن أحمد ، وهو أيضا قول الأوزاعي والليث وإسحاق .
وقد سبق ذِكر قَول مَن لم يُوجِب الوضوء بالكُلّية لأجل دم الاستحاضة ، كَمَالِك وغيره .
وهكذا الاختلاف في كل مَن به حَدَث دائم لا يَنقطع ، كَمَن به رعاف دائم ، أو سَلس البَول ، أو الرّيح ، ونحو ذلك .
وعن مالِك رواية بِوُجوب الوضوء ، كَقَول الجمهور . اهـ .

قال ابن حجر عن المستحاضة : لا تُصَلي بذلك الوضوء أكثر مِن فريضة واحدة مُؤدّاة أو مَقْضِيَّه ، لِظاهر قوله : " ثم تَوضّئي لكل صلاة " ، وبهذا قال الجمهور . اهـ .

وقال الصنعاني عن المستحاضة : مَتَى حَصَلَ ظَنُّ زَوَالِ الْحَيْضِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ ، أَوْ تَجْمَعُ جَمْعًا صُورِيًّا . اهـ .

ودم الاستحاضة حُكمه حُكم رُطوبة فَرْج المرأة : وهي طاهِرة عند جمهور أهل العلم ، وناقضة للوضوء .

ولا تلازُم بين كونِه ناقِضا للوضوء ، وبين كونه نَجِسًا ؛ فإن خُروج الرِّيح مِن الدُّبر تنقض ، وهي طاهرة بالاتفاق ، وخُروج المني ينقض الوضوء ويُوجِب الغُسل ، وهو طاهر في قول عامة أهل العِلْم .

واخْتَلَفوا في وطء الزوج لِزوجته المستحَاضَة .
قال ابن عبد البر عن دم الاستحَاضَة : حُكمه أن تكون المرأة فيه طاهرا لا يَمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق مِن الآثار المرفوعة إذا كان مَعلوما أنه دم العِرق لا دم الحيض .
وأما وطء الزوج أو السيد للمرأة هذه حالها فمُختَلف فيه مِن أهل العلم :
جماعة قالوا : لا سبيل لزوجها إلى وطئها ما دامت تلك حالها ... واختُلِف فيه عن الحسن ، وروي عن عائشة في المستحاضة أنه لا يأتيها زوجها ، وبه قال ابن عُلَيَّة . وذُكِر عن شَريك عن منصور عن إبراهيم قال : المستحاضة تصوم وتصلي ولا يأتيها زوجها ...
وقال جمهور العلماء : المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ، ويأتيها زوجها .
وكان أحمد بن حنبل يقول : أحب إلِيّ ألاّ يطأها إلاّ أن يَطول ذلك بها .
وقال ابن وهب وقال مالك أمر أهل الفقه والعلم على ذلك وإن كان دمها كثيرا
وقال مالك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما ذلك عِرق وليس بالحيضة ". فإذا لم تكن حَيضة فما يَمنعه أن يُصيبها وهي تُصلِّي وتصوم ؟!
قال ابن عبد البر : حُكْم الله عز وجل في دم المستحاضة بأنه لا يَمنع الصلاة وتُعبِّد فيه بعبادة غير عبادة الحائض ، أوْجَب ألاّ يُحكَم له بشيء مِن حُكم الحيض إلاّ فيما أجْمَعوا عليه مِن غَسْله كَسَائر الدماء . اهـ .

وقال الصنعاني : للمستحاضة أحكام خمسة ، منها :
جواز وَطئها في حال جَريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء ؛ لأنها كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهما ، وكذا في الجماع ، ولأنه لا يَحرم إلاّ عن دليل ، ولم يأت دليل بتحريم جماعها . قال " ابن عباس : " المستحاضة يأتيها زوجها إذا صَلَّت ، الصلاة أعظم " يُريد إذا جازت لها الصلاة ودمها جارٍ ، وهي أعظم ما يُشترط له الطهارة جاز جَماعها .
ومنها : أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس ...
ومنها: أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور ، إذْ طهارتها ضرورية ، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة . اهـ .

وسبق :
سؤال على استحياء يخص النساء
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=236

شرح الحديث الـ 43 في الاستحاضة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6822

شرح الحديث الـ 44 في الاستحاضة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6823

رجل كبير مُصاب بالْخَرَف ويلبس حفّاظات تمنع النجاسة ، فهل يجوز له دخول الحرم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12705

هل يجوز للمستحاضة الجمع على التراخي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=366

مُستحاضَة جَمَعَت المغرب والعشاء في عرفة ، وطافَتْ دون تجديد وضوئها
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8644

أصابها جفاف في آخِر يوم من الحيض ثم رأت نقاطا بسيطة آخر الليل ، فمتى تغتسل ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8881

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم استقدام خادمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة ؟ نسمات الفجر قسـم المحرمـات والمنهيات 0 31-05-2016 10:44 AM
عمدة الأحكام - شرح الحديث الـ 44 في الاستحاضة راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 12-03-2010 11:25 PM
عمدة الأحكام - شرح الحديث الـ 43 في الاستحاضة راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 12-03-2010 11:23 PM
ما الراجح في حكم فتح المصحف بالريق؟ عبق قسم القـرآن وعلـومه 0 21-02-2010 07:33 PM
أخت أسلمت ولكنها لاتصلى منذ أسلمت وعندما تصلي يغمى عليها ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 11-02-2010 05:49 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى