العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يصحّ تحريم ابنة الأب من الرضاع من زوجة أخرى بالرغم من عدم الالتقاء على ثدي واحد؟
قديم بتاريخ : 23-09-2012 الساعة : 10:29 AM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل وجعل كل ما تقوم به في ميزان حسناتك وجدت هذه الفتوى في جريدة
تسأل ....فتقول : هل حرمة الزواج بسبب الرضاع تتعلق بالأم أو الأب.. أم بالاثنين معا. حيث إنني رضعت من زوجة عمي أكثر من 5 رضعات مشبعات ثم تزوج عمي بأخرى وأنجب منها بنتا فهل يجوز لي الزواج من هذه البنت؟
** يجيب الشيخ :
الحرمة تتعلق بالأم والأب فمتى رضع الطفل أو الطفلة في مدة الحولين من امرأة صارت له إما من الرضاع وكذلك زوجها صار والده من الرضاع فكل أولاده من امرأته الحالية أو التي تزوج بها بعد ذلك يكونون أخوة من الرضاع ففي المادة 376 من قانون الأحوال الشخصية ما يلي : كل من أرضعت طفلاً ذكراً كان أم أنثى في مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه لها سواء وطأها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم مع هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل رضاعه أو بعد ولأولاد الرجل المولدين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة. وبناء عليه نقول للسائل الكريم : إنك قد رضعت من زوجة عمك خمس رضعات في مدة الحولين يكون اللبن قد نزل للأم بسبب وطئه فهو والدك من الرضاع وزواجك من بنت المرأة الأخرى التي تزوجها حرام وباطل لأنها أختك من الرضاع.
وسؤالي هل ما جاء فى الجواب صحيح من تحريم ابنة الأب من الرضاع من زوجة أخرى بالرغم من عدم الالتقاء على ثدي واحد؟أم أنه مذهب لبعض الفقهاء؟
أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

نعم ، هذا صحيح ؛ لأن اللبن إنما نَتَج عن وطء الزوج ، والفقهاء يقولون : اللبن لَبَن الفَحْل .
وإذا حصل الرضاع الصحيح – خَمْس رضعات مُشبعات – في زمن الرضاع ، فإن الأم المرضع تكون أمًّا للذي ارتضع منها ، ويكون زوجها أبًا له . ويكون أبناء المرأة إخوة له ، وبناتها أخوات له ، وكذلك أولاد الزوج ، بِغضّ النظر عما كان مِن نفس الأم أو مِن نفس الأب ، أو كانوا قبله ، أو جاءوا بعده .

بل نصّ الفقهاء لو أن لِرجل أربع نساء فأرضعته كل واحدة منهن حتى بلغ خمس رضعات ، فإنه يكون ابنا للزوج ! ولا تكن واحدة منهن أمًّـا له ، لعدم اكتمال الرضعات في حقِّها .

والعكس : لو رَضَع شخص من امرأة ثم توفي زوجها ، وأكملت الرضاع بِلَبَن زوج آخر صارت أمًّا له ، ولم يكن أيًّـا من الزوجين أبا له ! لعدم اكتمال الرضعات مِن لبَن أيًّـا منهما .

وهذه مَحلّ خِلاف . بِخلاف المسألة الأولى .

واخْتُلِف فيما لو أرضعت بنات رجل واحد رضيعا ، هل يكون ابْـنًا لأبيهنّ ! مع أنهنّ لا يكن أمّهات له .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم احتضان الأب لابنته البالغة تحت لحاف واحد ؟ كريم قسم الأسرة المسلمة 1 15-02-2016 10:30 PM
أريد الزواج من ابنة عمتي وهي أخت لإخوتي من أبي من الرضاع فهل هي أختي؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 28-09-2012 12:07 AM
أخت زوجة والدي الثانية ، وأم زوجة والدي الثالثة يُصافحانني ويُقبّلانني,فما الحل؟وما الحكم؟ عبق إرشـاد المـرأة 0 28-03-2010 01:26 PM
ما حكم الصلاة في وضوء واحد ؟ مثلا أن أصلي المغرب والعشاء بوضوء واحد ؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 19-03-2010 08:55 PM
أم الزوجة من الرضاع و زوجة الإبن من الرضاع هل يثبت فيهما التحريم ؟ عبق قسـم الفقه العـام 0 07-03-2010 06:17 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:54 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى