|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الغلام المبتسم
المنتدى :
إرشـاد الشـبـاب
بتاريخ : 31-03-2010 الساعة : 12:20 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وأعانك الله .
إذا كان كلّ كَسْبِه مِن الكَسْب الحرام ، مِن بيع الْمُخدِّرات ومِن الربا ؛ فلا يجوز الانتفاع مِن ماله بشيء ، لا أكْلاً ولا قَبول هدية ، ولا غير ذلك ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : لا يَربُو لَحْم نَبَت مِن سُحت إلاَّ كانت النار أوْلَى به . رواه الإمام أحمد والترمذي . وصححه الألباني .
قال الْمَرُّوذِيّ : سَأَلْت أَبَا عَبْد اللَّه [ الإمام أحمد بن حنبل ] عَنْ الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا : يُؤْكَلُ عِنْدَهُ ؟ قال : لا ، قَدْ لَعَن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : إن لم يكن لِوالِدك دَخْل إلاَّ الكَسْب الحرام فلا تأكل منه .
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|