والذي ورد في السنة أن يُؤذّن لها الأذان الأول قبيل الأذان الثاني .
والأذان الأول لا يَمنع الأكل والشرب بالنسبة للصائم ، ولا تصحّ الصلاة بعده ، لأنه قبيل دخول وقت الفجر .
وهذا فائدته أن يَرجِع القائم ويستيقظ النائم .
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : لا يَمْنَعنّ أحدكم - أو أحدا منكم - أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ، ليرجع قائمكم ، ولِـيُـنَـبِّـه نائمكم . رواه البخاري ومسلم .
والفرق الذي كان بين الأذانين يسير .
ويدلّ على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : إن بلالاً يُؤذِّن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم . قال : ولم يكن بينهما إلا أن يَنْزِل هذا ويَرقى هذا . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد