العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
افتراضي حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
قديم بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 08:19 AM


فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عضـو
صالح بن فوزان الفوزان


نَقَلَهُ الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : نسمات الفجر المنتدى : إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-03-2010 الساعة : 12:01 AM

فضيلة الشيخ عبدالرحمن هذه السائلة عقبت على جواب هذا السؤال في الموقع المنقول له الجواب مستفسرة بالتالي :

اقتباس :
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة shay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
عذرا اود ان استفسر عن بعض النقاط فى هذا الموضوع ,
1.اليست الحناء أوصباغة الشعر هى ايضا تعتبر تغيير لخلق الله ولكنها غير محرمه مادامت للزوج,وقد امر الرسول بها للتغيير المشيب على ان يجتنبوا السواد
2.والزينه التى تتزين بها المرأه لزوجها سواءالزينه التى توضع على الوجه او طلاء الأظافر وحتى الحناء فيكون فيها بعض الضرر البسيط على البشره
3.وايضا بالنسبه للعدسات الملونه مادامت لاتخدع احد حيث ان زوجها واقاربها يعرفون لون عينها الطبيعى ومادامت محتجبه ولايراها الا محارمها, وهل اذا كانت مضره الى هذا الحد فهل تحرم ايضا على ضعيف الإبصاروالذى يضعها كعلاج,
4.واذا كانت المرأه تتزين بهذه الزينه امام زوجها او اخواتها مثلا وليس فى نيتها اى تقليد للغرب وانا اعلم ان الصحابه فى زمن الرسول كانو يأتون بالأقمشه التى تصنع فى الروم مثلا وان الرسول حارب الروم وهو يرتدى حله روميه فهل هذا تقليدا لهم فى ملابسهم ,
عذرا للإطاله ولكنها بعض الأسئله التى اجدها فى نفسى او من صديقاتى واود ان اعرف حكمها,
جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقنا واياكم الى خير ما يحب ويرضى.

الجواب

- أليست الحناء أو صباغة الشعر هي أيضا تعتبر تغيير لخلق الله ولكنها غير محرمه مادامت للزوج , وقد أمر الرسول بها لتغيير الشيب على أن يجتنبوا السواد ؟

يقول الإمام أحمد رحمه الله : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس .
فلا يُمكن إعمال القياس مع وجود الفارق ؛ لأن القياس مع وجود الفارق باطل .
فلا يُمكن أن يُقاس الحناء الذي جاءت الشريعة بإباحته مع ما جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه والمنع منه .

والدِّين ليس بالرأي ، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال : لو كان الدِّين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه .
فالمسألة فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ، سواء ما يتعلق بالحناء وإباحته ، أو فيما يتعلق بتغيير خلق الله وتحريمه .
وواجب المسلم التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا)




2 - الزينة التي تتزين بها المرأة لزوجها سواء الزينة التي توضع على الوجه أو طلاء الأظافر وحتى الحناء فيكون فيها بعض الضرر البسيط على البشرة

القاعدة : الضرر يُـزال

وأنا لم أقل إن ضرر العدسات الملوّنة هو وحده الداعي إلى التحريم
بل قلت إن التحريم في العدسات الملونة لسببين :
الأول : تغيير خلق الله
والثاني : وجود الضرر

والأول أفتى به علماء الشريعة
والثاني أفاده أطباء العيون

والحناء ليس فيه ضرر بل فيه نفع وفائدة ، فلا يُمكن قياس ما يضرّ على ما ينفع !
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء . كما عند ابن ماجه .
بل كان إذا اشتكى أحد رأسه قال: اذهب فاحتجم ، و إذا اشتكى رجله قال : اذهب فاخضبها بالحناء . كما في المعجم الكبير للطبراني .


3 - أيضا بالنسبة للعدسات الملونة مادامت لا تخدع أحد حيث إن زوجها وأقاربها يعرفون لون عينها الطبيعي ومادامت محتجبة ولا يراها إلا محارمها .
وهل إذا كانت مضرّة إلى هذا الحد فهل تحرم أيضا على ضعيف الإبصار والذي يضعها كعلاج ؟


وهل التحريم في العدسات الملونة علّته رؤية الأجانب له ؟
الجواب : لا
فما العِلّة إذن ؟
العِلّة : تغيير خلق الله
وتغيير خلق الله مُحرّم ولو كان الإنسان يعيش لوحده أو كان خاليا ؛ لأن تغيير خلق الله من طاعة الشيطان الذي قال : (وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الأَنْعَامِ وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) قال الله عز وجل بعد ذلك :
(وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا)

أما ضعيف البصر فيُمكنه أن يتخذ نظارة ، أو عدسات لاصقة عادية .
وهل العدسات اللاصقة لا تأتي إلا ملوّنة ؟
الأصل فيها أنها شفافة بلا لون ، ثم وُضِعت الألوان للزينة .
وما تتخذ العدسات الملونة إلا فتاة أو امرأة غير واثقة وغير راضية عما أُعطيت من جمال وكمال خِلقة
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اِرضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس .
والتجمّل وطلب الجمال لا يُعاب إنما الذي يُعاب التوصّل إلى ذلك بأمر مُحرّم .
ولذا جاء النهي عن الوشم ، والوشر ، والوصل ، والنمص .
والعِلة في هذه الأشياء هو تغيير خلق الله ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

4 - إذا كانت المرأة تتزين بهذه الزينة أمام زوجها أو أخواتها مثلا وليس في نيتها أي تقليد للغرب ، وأنا اعلم أن الصحابة في زمن الرسول كانوا يأتون بالأقمشة التي تصنع في بلاد الروم مثلا وأن الرسول حارب الروم وهو يرتدى حله رومية فهل هذا تقليدا لهم في ملابسهم
عذرا للإطالة ولكنها بعض الأسئلة التي أجدها في نفسي أو من صديقاتي وأود أن أعرف حكمها
جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقنا وإياكم إلى خير ما يحب ويرضى .


لا يُشترط في التقليد أو التشبّه بالكفار وجود النية في ذلك .
بل متى وُجِدت المشابهة تعيّن النهي .


ألا ترين – أيتها الكريمة – إلى نهي الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن يتشبّهوا باليهود والمنافقين ولو بكلمة واحدة ، مع علمنا ويقيننا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يُمكن أن يخطر ببالهم ما تقصده اليهود من تلك الكلمة .
قال الله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)


وليس في هذا فحسب بل حتى في العبادة نُهينا عن التشبّه بالكفار ، وإن اختلفت المقاصد
فالكافر الذي يُصلي عند طلوع الشمس يركع ويسجد للشمس ، ويُشاركه الشيطان هذه العبادة ، وهو يتجه للشمس ويقع في الكفر .
والمسلم نُهي عن الصلاة في هذا الوقت ، مع اختلاف المقاصد وتباينها
فالمسلم يُصلي لله ، ويريد وجه الله ، وربما لا يخطر بباله طلوع الشمس وان هناك من يُصلي لها ولا أن الشيطان يطلع معها ليجعل له نصيبا من سجود الكفار .

ومع ذلك يُنهى المسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس

قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن عبسة السلمي : صَلّ صَلاَةَ الصّبْحِ ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ حَتّىَ تَطْلُعَ الشّمْسُ حَتّىَ تَرْتَفِعِ ، فَإِنّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان ، وَحِينَئِذ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفّارُ ، ثُمّ صَلّ فَإِنّ الصّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ، حَتّىَ يَسْتَقِلّ الظّلّ بِالرّمْحِ ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ ، فَإِنّ حِينَئِذ تُسْجَرُ جَهَنّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلّ فَإِنّ الصّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتّىَ تُصَلّيَ الْعَصْرَ ، ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ ، حَتّى تَغْرُبَ الشّمْسُ فَإِنّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان ، وَحِينَئِذ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفّارُ ... الحديث . رواه مسلم .

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب الذي لا يَـد للإنسان فيه أصلا ، بل هو من خلق الله لما في ذلك من مُشابهة اليهود
فالمسلم الذي يشيب ليس هذا من عمله بل لا يرغب فيه ! ثم يؤمر بمخالفة الكفار فيه
قال عليه الصلاة والسلام : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم . رواه البخاري ومسلم .
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه بشيء ، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه .
يعني مُخالفة لهم حتى في فرق الشَّعر ، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة واليهود يُجاورنه فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بمخالفة اليهود .
ومن ذلك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح . فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ! رواه مسلم .

وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع . قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم .
وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على مُخالفة اليهود والنصارى حتى في العبادة المحضة والطاعة والقُربة ، فلهذا يُسنّ لمن أراد صيام عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده مُخالفة لليهود .

والأدلة على مخالفة اليهود والنصارى كثيرة بل كثيرة جدا .
ومن هذه الأدلة يتبين أن المشابهة أو التقليد لا يُشترط فيها وجود القصد والنية .
بل مخالفة أهل الكتاب من لوازم (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)
ألست تقرئين بعد ذلك : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) فمن هم هؤلاء ؟
هم اليهود والنصارى كما فسّره النبي صلى الله عليه وسلم .

كما أن الأخت السائلة أشارت إلى مسألة لبس أو استعمال ما صُنِع في بلاد الكفار أو بأيديهم
وأقول : فرق – حفظك الله – بين ما صُنع بأيديهم أو في بلادهم وبين ما كان من خصائص لباسهم ، وما كان من زِيِّهم .
فالأول مباح ، والثاني ممنوع .
ألا ترين إلى ركوب السيارة وهي قد صُنعت في بلادهم ويجوز ركوبها
وفرق بينه وبين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ركوب المياثر ، كما في الصحيحين .
والنهي فيها لأنها من زِيّ الكفار ، كما قال ابن حجر رحمه الله .

وأحب التنبيه على أمر مهم
وهو أنه لا تقع المشابهة في الظاهر إلا نتيجة إعجاب في الباطن .
ولذا قال ابن مسعود : إذا شابَه الزيّ الزيّ شابَهَ القلب القلب .
يعني المشابهة في الظاهر تورث المشابهة والمشاكلة في الباطن .

وقاعدة :

لا يقع التشبّه إلا من ضعيف .
لأن القوي لا يُمكن أن يتشبه بالضعيف

والتشبّه لا يقع إلا من صغير صغُرت نفسه عنده
فالصغير مولع بالتشبه بالكبار

والله تعالى أعلى وأعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القرقيعان .. فتوى اللجنة الدائمة في المملكة نسمات الفجر قسـم المحرمـات والمنهيات 0 01-11-2013 08:32 AM
حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة - نبض الدعوة قسم أراشيف الفتاوى المكررة 1 30-09-2012 02:11 AM
استفسارعن تشقير الحواجب وخافي الحواجب راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 10-09-2012 08:47 PM
ما حكم تشقير الحواجب ؟ عبق إرشـاد المـرأة 0 01-03-2010 06:00 PM
حُـكـم قول : تحياتي نسمات الفجر قسـم الفتـاوى العامـة 0 23-02-2010 01:39 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى