العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الطـهــارة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي هل أرواث القطط تُفسد الوضوء ، وهل هي نجسة ؟
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 04:20 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ سؤالي يقول:
س/ هل نجاسة القطط تكون نجاسة مفسدة للوضوء ويجب إزالتها اذا جائت على اللباس او جاء شيئ بسيط من النجاسة على اللباس او جائت نجاسة على سجادة ؟
و هل لا يجوز الصلاة على السجادة؟
شكرا لك وجزاك الله الجنه


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

النجاسة عموما إذا أصابت الثياب أو البدن ، فإنها لا تُفسد الوضوء ، إذ لا علاقة لها بالوضوء ، وإنما تجب إزالتها لئلا يُصلي بثياب نجسة أو بِبَدن عليه نجاسة .

واخْتُلِف في نجاسة أرواث القطط ( العَذِرة - الْخُرْء) :
فَمن العلماء من يقول بِنجاسة أرواثها دون بَولِها .
ومنهم من يقول بِعدم نجاسة الكلّ ، لِوجود المشقّة من التحرّز منها ، ولقوله عليه الصلاة والسلام عن الهِرّة : : إنها ليست بِنَجَس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومَنِيّ الآدمي طاهر ، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي . وبَول الهرة وما دونها في الخلقة طاهر . اهـ .

والقول بنجاسة بول ورَوث القطط هو قول الأكثر .

قال ابن قدامة : ما لا يمكن التحرّز منه ، وهو نوعان :
أحدهما : ما ينجس بالموت ، وهو السِّنَّور وما دونه في الخِلقة ، فَحُكْمه حُكم الآدمي ؛ ما حكمنا بنجاسته مِن الآدمي ، فهو منه نجس ، وما حَكمنا بطهارته مِن الآدمي ، فهو منه طاهر ، إلاَّ مَنِيّه ، فإنه نجس ؛ لأن مني الآدمي بدء خلق آدمي فَشَرُف بتطهيره ، وهذا معدوم هاهنا .
النوع الثاني : ما لا نفس له سائلة ، فهو طاهر بجميع أجزائه وفضلاته . اهـ .

وذََهب الشافعية إلى نجاسة كل بول وروث .
قال الإمام النووي : مذهبنا أن جميع الارواث والذرق والبول نجسة مِن كل الحيوان ، سواء المأكول وغيره ، والطير ، وكذا روث السمك والجراد ، وما ليس له نفس سائلة كالذباب ؛ فَرَوثها وبَولها نجسان على المذهب . اهـ .

وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَان : بَوْلُ الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَخُرْؤُهُمَا نَجِسٌ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَاتِ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَالثَّوْبَ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : كل شيء لا يُؤكل فَبَوله وعَذِرته نجسة حتى وإن كان طاهرا ، فها هو الآدمي مثلا بَوله وعَذِرته نجسة ، وهو طاهر في حياته ، وكذلك بعد الموت ، وكذلك الهِرّة فهي طاهرة إلاّ بَولها وعَذِرتها فإنها نجسة . اهـ .

ولهذا فالأظهر والأحوط : غَسل ما أصابه بَول أو رَوث القطط .


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز قتل القطط ؟ راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 06-11-2012 03:21 PM
ما حكم بيع القطط ؟ *المتفائله* إرشـاد المعامـلات 0 28-09-2012 04:32 AM
ما حكم "الوضوء في الحمام,,الضحك بصوت عالي اثناء الوضوء ,,مصافحة النساء المحارم بعد الوضوء؟ ناصرة السنة إرشـاد الطـهــارة 0 07-03-2010 05:33 PM
هل علينا إثم لأننا أخذنا القطط من أمهم ؟ راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 27-02-2010 10:02 PM
هل قطرة العين تُفسد الصيام ؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــوم 0 24-02-2010 11:42 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى