السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير وبارك الله فيك
شيخي الفاضل في سؤال من أحد الأخوان وهو : أن صديق له حلف بالطلاق كذبا مع صديق له ، كان قال له احلف بالطلاق أنه أنت مش صاحب الموضوع ، طبعا صديقي هو صاحب الموضوع وحلف أنه مش هو تجنبا للإحراج أمام أصدقائه الآخرين
فما هو الحكم في ذلك الطلاق ؟ وهل له كفارة ؟
وجزاك الله خير
_____________________________________
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
مَن حَلَف بالطلاق على شيء مَضَى كَاذِبا في حَلِفه ؛ فإن الطلاق يَقَع ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث جِدّهُن جِدّ وهَزْلُهن جِدّ : النكاح والطلاق والرَّجْعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
قال الترمذي : والعَمَل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . اهـ .
وقال ابن قدامة : وإن قال : أنت طالق لا أكَلْتُ هذا الرغيف ، فأكَله ، حَنِث ، وإلاّ فلا .
وإن قال : أنت طالق ما أكَلْته ، وكان صادِقا ، لم يَحنث ، وإن كان كاذِبا ، حَنِث ، كما لو قال : والله ما أَكَلْته . اهـ .
وعليه التوبة إلى الله مما صَدَر عنه مِن كَذِب .
وعليه أن يُراجِع الْمحكمة الشرعية .