العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام القـرآن والسنـة قسـم السنـة النبويـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم السنـة النبويـة
افتراضي الرد على من يحتج بهذه الأحاديث في زواج المتعه
قديم بتاريخ : 04-04-2010 الساعة : 06:04 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في أحد المنتديات حيرنا بعض الروافض في الإتيان بأحاديث من الكتب الصحيحةكدليل على جواز ما يسمى عندهم زواج المتعة والأحاديث كالتالي : كان أبى ابن كعب و ابن عباس و سعيد بن جبير و السدي يقرأونها" فما إستمتعتم به منهن الى أجل مسمى " و صرح عمران بن حصين الصحابى بنزول هذه الآية فى المتعة و أنها لم تنسخ...) و نص مجاهد على نزول الآية فى المتعة فيما أخرجه عنه الطبرى فى تفسير الكبير .

2- عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا: خرج علينا منادى رسول الله (ص) فقال: إن رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا, يعنى متعة النساء . ( صحيح مسلم ج 4 / 130)

- عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فى منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: " نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) و ابى بكر و عمر.
( صحيح مسلم – باب نكاح المتعة ج 1 /535 )

-عن أبى نضرة قال : كنت عند جابر فاتاه آت فقال : إن ابن عباس و ابن زبير إختلفا فى المتعتين فقال جابر: فعلناهم على عهد رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر.( صحيح مسلم باب نكاح المتعة
-و سئل عبد الله بن عمر عن متعة النساء ؟ فقال :" هى حلال " فقيل له أن أباك نهى عنها فقال: أرأيت إن كان أبى نهى عنها و صنعها رسول الله (ص) أنترك السنة و نتبع قول أبى ؟! ( صحيح الترمذى )

-عن عمران بن حصين قال: " نزلت آية المتعة فى كتاب الله ففعلناهما مع رسول الله (ص) و لم ینزل قرآن يحرمها و لم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ماشاء ( صحيح البخارى ج 5/ 158 )

-عن ابى رجاء عن عمران بن خصين قال : " نزلت آية المتعة فى كتاب الله و عملنا بها مع رسول الله فلم ينزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبى (ص ) حتى مات . ( مسند احمدج 5- 203 )
نحن في حيرة من أمرنا ولا نعلم صحة هذه الأحاديث لكن الروافض أتو بها على أنها من الصحاح
فهل هي كذلك أجيبونا بارك الله فيكم




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا

لا يجوز لأحد أن يُناقش أهل الباطل مِن غير عِلْم ؛ لأنهم يُلبِّسُون عليه دِينه . وخاصة الرافضة ، فإنهم أهل بُهتان وكذلك وتدليس وتلبيس ؛ ولأن الإنسان لا يدري ما يلتصق بِقَلْبِه مِن الشبهات .

قال ابن القيم رحمه الله: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه - وقد جَعَلْتُ أُورِد عليه إيرادا بعد إيراد : لا تَجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها ، فلا ينضح إلاَّ بها ، ولكن اجْعَله كالزجاجة الْمُصْمَتَة تَمُرّ الشبهات بِظاهرها ولا تَسْتَقِرّ فيها ، فَيَرَاها بصفائه ، ويدفعها بِصلابته ، وإلاَّ فإذا أَشْرَبْتَ قلبك كل شبهة تَمُرّ عليها صار مَقَرًّا للشبهات . أو كما قال . فما اعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك .

وقال رحمه الله: وإنا سُمِّيت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها ، فإنها تُلبس ثوب الحق على جسم الباطل ، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر ! فينظر الناظر فيما أُلْبِسَته من اللباس ، فيعتقد صحتها ، وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك ، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها ، فينكشف له حقيقتها . اهـ .

فنصيحتي لإخواني أن لا يسمعوا لأهل الكُفر والزندقة ، ولا يُلقوا بأسماعهم إلى كل شُبهة .
ولا يُعيروها أدنى اهتمام ..

ممتثلين في ذلك قول الله عزّ وجلّ : (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) .

أما ما استدَلّوا به ، فالجواب عنه كما يلي :

1 - أن يكون منسوخا ، مثل آيات وأحاديث في جواز المتعة . فإن المتعة أُبيحت أوّل الإسلام حينما كان في النساء قِلَة . ثم حُرّمت يوم خيبر ، ولم يبلغ هذا التحريم بعض الصحابة رضي الله عنهم ، ثم انعقد الإجماع على التحريم لَمّا اشتهر التحريم في زمان عمر رضي الله عنه ، وحينما أخذ الناس بالحزم .

وأشهر مَن رُوي عنه القول بالجواز : ابن عباس رضي الله عنهما ، وفي صحيح البخاري مِن طريق أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء ، فَرَخَّص ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلّة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم .

فهذا يدلّ على رُجوع ابن عباس رضي الله عنهم عن القول بالجواز . والإجماع مُنعقد على تحريم نِكاح المتعة . قال الإمام النووي : باب نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثم نُسخ ، ثم أُبيح ثم نُسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة .

وروى البخاري من طريق الزهري قال : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليًّا رضي الله عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . فهذا حديث صحيح عن عليّ رضي الله عنه في تحريم نِكاح المتعة لو كانوا صادقين !

وما ذَكروه عن جابر رضي الله عنهما حذفوا منه ما لم يُوافِق هواءهم ! ففي صحيح مسلم أَبِي نَضْرَةَ قَال : كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آت فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاس وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ ، فَقَالَ جَابِر : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا . فإنهم لم يذكروا (فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا) !

وفي رواية لمسلم : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .

وسبق :ما حكم زواج المتعة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=666

فالأحاديث الواردة في مُتعة النساء منسوخة .

2 - أن تكون الأحاديث في مُتعة الحجّ ! ولا علاقة لها بِمتعة النساء ! مثل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ، ويُعلَم هذا من استدلال السلف به ، ومِن سياق الصحابي للقول ، وفي معرض الرّد على المخالف .

ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : أُنْزِلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يَنْزِل قرآن يحرمه ، ولم يَـنْه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء .

وفي رواية لمسلم : قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن : نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ ـ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ .

فهذا لفظ الحديث في صحيح مسلم ، وفيه التصريح بأنها مُتعة الحج ، والمقصود بها " الـتَّـمَـتُّع في الحج " .

ومثله ما ذَكروه عن ابن عمر رضي الله عنهما .
وهم قد حرّفوه أيضا ! فَزادوا في النصّ ليجعلوه في نِكاح المتعة !!
ففي جامع الترمذي : من طريق ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاً مِن أهل الشام ، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنه ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، أأمْر أبي نتبع أم أمْر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم .

وهذا نصّ صريح في أن السؤال عن مُتعة الحج ( التمتّع ) . فزاد الرافضي في النصّ ( مُتعة النساء ) !!

وهذا يُؤكِّد أن الرافضة قوم بُهْت ! وأهل كذب وتدليس ، وأجْهَل الناس بالمنقول والمعقول ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية . ولا غرابة في أن الرافضة تُحرِّف الْكَلِم عن مواضعه ؛ لأن الفَرْع يُشبَه الأصل ! وأصل الرافضة هم اليهود !! ، واليهود (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) .

ثم إن نكاح المتعة الذي كان في أوّل الإسلام لم يكن كما هو عند الرافضة ! ففي مدينة مشهد الإيرانية شَهِدَت " رافضية لبنانية " على وُجود أكثر مِن ربع مليون طفل لقيط ! بسبب المتعة ! فهذا لم يكن أبدًا في زمن السلف ! ولا أدري كيف سوّغت الرافضة في ذلك الاقتداء بالصحابة رغم تكفيرهم لِجماهير الصحابة رضي الله عنهم عدا عدد قليل جدا ؟!

أتدري لماذا ؟

لأنه وافق هوى عند الرافضة !

3- وأما قول عَطَاء : قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَر .

فالجواب عنه مِن وُجوه :
الوجه الأول : أن الْحُجَّة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد عُلِم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لنكاح المتعة ، ومنها ما هو في صحيح مسلم ، كقوله عليه الصلاة والسلام : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا .
ومنها : ما رواه مسلم من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا .

الوجه الثاني : أن قول الصحابي إنما يكون حُجّة إذا لم يُخالِف النصّ ، وقد خالَف هنا .
ولا يكون حُجّة إذا خالفه غيره مِن الصحابة ، وهنا قد خالفه أكثر الصحابة على تحريم المتعة قبل ذلك .

الوجه الثالث : أن قول جَابِر بن عَبْدِ اللهِ رضيَ اللّهُ عنهما محمول على أنه لم يبلغه النَّسْخ ، وهذا أمْر معروف عند العلماء ، ووقع لغير واحد من الصحابة رضيَ اللّهُ عنهم .
قال النووي عن قول جَابِر بن عَبْدِ اللهِ رضيَ اللّهُ عنهما : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي اسْتَمْتَعَ فِي عَهْدِ أَبِي بكر وعمر لم يَبْلُغه النسخ ، وقوله : " حتى نَهَانَا عَنْهُ عُمَرُ " يَعْنِي حِينَ بَلَغَهُ النَّسْخُ . اهـ .

الوجه الرابع : أن الخلاف ارتفع بعد نَهْي عُمر رضيَ اللّهُ عنه وأخذه الناس بِالْحَزْم ، وانعقد الإجماع على تحريم نكاح المتعة .

الوجه الخامس : أن الإمام مُسْلِم يُورِد أحيانا بعض الروايات لِبيان الاختلاف بين الرواة ، ولا يكون أورَدها ليحتجّ بها ؛ لأن هذه الرواية مدارها على ابن جريج ، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي . قال الدارقطني : شَرّ التدليس تدليس ابن جريج ، فإنه قبيح التدليس لا يُدَلِّس إلاّ فيما سَمِعَه مِن مَجْرُوح . اهـ .

فلا تُتْرَك الروايات الصحيحة لأجل رواية مُحْتَمَلة .
وكذلك لا تُتْرَك الأدلة الصحيحة الصريحة في تحريم نكاح المتعة ، وانعقاد الإجماع على تحريمه ، لأجل نصّ غير صريح ، ولا سَالِمٍ مِن الاعتراض .
وإنما هذه عادة الروافض ، يأخذون مِن كُتب أهل السنة ما يوُافِق أهواءهم ويتركون ما فيه حقّ صريح واضح بيِّن .
وليس إقرار منهم بِصِحّة أحاديث أهل السنة وإنما رغبة في التشغيب ، وإلْزِام أهل السنة بِما ليس بِلازم !
ولو كان نكاح المتعة جائزا عند أهل السنة وعُمِل به في زمن الشيخين : أبي بكر وعمر ؛ لكان يجب تحريمه وفق أصول وقواعد الشيعة الرافضة ؛ لأنهم لا يَرون ما عليه أهل السنة ، ولا ما عَمِل به الشيخان .
فإن الرافضة يقولون : الخير فيما خالَف العامة .

كما أن نكاح المتعة الذي كان في أوَل الإسلام ليس هو ما تفعله الرافضة اليوم ، فإن اليوم زنا صريح ! ونتائجه مئات الآلاف من اللقطاء !

وقد اختَلَف علماء الرافضة في حُكم المتعة !
فمنهم مَن أباحها ، ومنهم مَن حَرَّمها !
فالقول بالتحريم ليس قول أهل السنة وحدهم .

والنقل عنهم هنا :
http://dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=93363

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أرجو الرد على هذه المسائل التي يحتج بها مخرجو زكاة الفطر نقودا؟!! طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 0 16-07-2015 05:41 PM
جدتي ورثت أبي ثمّ ماتت فهل يحق لأعمامي وِرث ما ورثته جدتي عن أبي ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 21-10-2012 04:26 PM
كيف يكون الرد على مدير موقع يعيد الأحاديث المكذوبة بعد الحذف؟ ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 17-03-2010 07:15 PM
أرجو الرد على هذه المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا؟!! عبق قسم أراشيف الفتاوى المكررة 1 27-02-2010 08:49 AM
الرد على المسائل التي يحتج بها مخرجو زكاة الفطر نقودا نسمات الفجر إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 21-02-2010 01:59 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:45 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى