العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي عطية الأبناء دون الآخرين ؟
قديم بتاريخ : 05-10-2016 الساعة : 08:00 PM


رجل طاعن في السن لديه ولدين و بنتين
ولدين و بنت متزوجين و بنت غير متزوجة
منح أحد أبنائه سيارة من عدة سنوات ليعمل بها سيارة أجرة على أن جزء من ثمنها له و الجزء الآخر دين لإخوته . فضيع هذا الابن السيارة و لم يف بالدين ، و كان والده يعطيه الكثير من المال كلما يحتاج و لا يعطي لأبنائه الآخرين (كل شهر يطلب منه مالا على أنه لم يصل لدفع فواتيره من كراء و كهرباء ووو..) .. هذا الابن كسول لا يعمل كثيرا و يعيش فوق طاقته حتى أنهم اكتشفوا أنه يستدين لشراء أمور كمالية لا فائدة منها أحيانا كثيرة !!
زوجته قاسية و تتعامل بالسحر و قد آذت أخت زوجها .
طلب من أخواته و أمه من حوالي سنة حليهم ليبيعه و يستغله على أنه دين عليه ! طبعا رفضت النساء
الابن الثاني لديه عمل ممتاز و زوجته غنية فهو غير محتاج و هو عطوف جدا على أمه و أخواته و زوجته أيضا عطوفة على عائلة زوجها لكنه يعمل في بلد آخر (أعطى أخاه مالا كثيرا لم يعده لا يعلم به إلا الله .. ) ويريد الأب أن يكتب عقد بيع لهذا الابن بجزء من البيت بما أنه في زيارة لوالديه و الجزء الثاني يكتبه عطية لابنته التي لم تتزوج حفاظا عليها و على أمها من زوجة ابنه التي لا يريد أحد أن تسكن في هذا البيت لأنها كما ذكرت تتعامل بالسحر و هي كسولة للغاية لا تقوم بأعمال البيت على الاطلاق و هي تعيش مع زوجها في بيت بعقد كراء .
من المفروض أن يمنح الأب البنت المتزوجة جزء من البيت لكنها في بلد آخر و يجب حضورها لامضاء العقد لكنها لا تستطيع المجيء لمدة سنة حسب ظروف عمل زوجها و يكون حق الابن الآخر هو السيارة الفخمة التي أخذها من سنوات بمقابل ما يمنحه الأب لباقي أبنائه (ما عدا المتزوجة..) .
هل هذا جائز شرعا ؟
جزاكم الله خيرا



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .

لا يجوز تفضيل أحد من الأولاد بِعطية دون غيره ، إلا بِرضاهم .
فلا يجوز أن يُعطي الذكور دون الإناث ، ولا يُفضِّل بعضهم على بعض .
ولا يَجوز أن يُعطي الأبناء دون البنات ، وإن كُـنّ مُتزوِّجات فلهنّ حق في العطية .

وإذا أراد أن يُعطي أولاده – الذكور والإناث – فليكن ذلك بالعَدْل ، والعَدْل في هذا أن يُعطي الأنثى نصف ما يُعطي الذَّكَر ، لأنه لو تَرَك ماله حتى يَموت قُسِم هكذا حسب قِسمة المواريث .

فهو إما أن يَعدِل بين أولاده ، ويحسب ما أعطى الابن المذكور من العطية ، فإذا كان أعطاه سيارة بقيمة خمسين ألف مثلا ، فيُعطي أخوته الذكور مثل ذلك ، والإناث مثل نصف المبلغ .

وسبقت الإشارة إلى العدل بين الأولاد هنا :
هل يجوز أن يعطي الوالدان ابنهما مالا ويحرمان ابنتهما ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8168

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تكون عطية الأولاد في حال الحياة بالتساوي أو مثل قسمة المواريث ؟ نسمات الفجر قسم الأسرة المسلمة 0 16-12-2012 11:56 PM
نذرت ألا أتكلَّم في الآخرين ولم أستطِع الوفاء فماذا يلزمني ؟ نبض الدعوة قسـم الفقه العـام 0 19-11-2012 05:20 AM
حكم إيذاء الآخرين مادياً دون قصد مصابيح الدُّجى قسـم الفتـاوى العامـة 0 01-10-2012 03:09 AM
ما علاج من يصيب الآخرين بالعين ؟ محب السلف قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 04-03-2010 12:40 AM
ما حكم طلب الدعاء من الآخرين ؟ ناصرة السنة إرشـاد الأدعـيــة 0 27-02-2010 07:37 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى