العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي الحديث الـ 254 في جَمْع الصلاتين بمزدلفة
قديم بتاريخ : 26-08-2018 الساعة : 05:33 AM

الحديث الـ 254 في جَمْع الصلاتين بمزدلفة

وعنه قال : جَمَع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بِجَمْع , لكل واحدة منهما إقامة ، ولم يُسبّح بينهما , ولا على إثر واحدة منهما .

فيه مسائل :

1= " وعنه " أي : عن ابن عمر رضي الله عنهما ، إذ هو صحابي الحديث السابق .

2= جَمَع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بِجَمْع ، فيه مشروعية الْجَمْع بمزدلفة ، بل هو السنة للحاج .
وروى الترمذي أن ابن عمر صلى بِجَمْع فجمع بين الصلاتين . ثم قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ لأنه لا تُصلَّى صلاة المغرب دون جَمْع ، فإذا أتى جَمْعًا - وهو المزدلفة - جَمَع بين الصلاتين بإقامة واحدة ، ولم يتطوع فيما بينهما ، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم ، وذهب إليه ، وهو قول سفيان الثوري قال سفيان : وإن شاء صلَّى المغرب ثم تعشّى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء .
وقال بعض أهل العلم : يَجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين ؛ يؤذّن لصلاة المغرب ويُقيم ويُصلي المغرب ، ثم يقيم ويصلى العشاء ، وهو قول الشافعي . اهـ .

قال ابن المنذر : وأجمع العلماء على ذلك ، ثم اختلفوا في من صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة .
قال مالك : إن كانت به عِلّة أو بدابته أجزأه ، وإن لم يكن به عِلّة لم تجزئه ويُعيد .
وقال أبو يوسف والأوزاعي : تُجزئه .
وقال الشافعي : إن أدرك نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاّهما دون المزدلفة .
وقال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن صلى الصلاتين المذكورتين قبل أن يَصِل إلى المزدلفة :
فقال مالك : لا يصليهما أحدٌ قبل جَمْع إلاّ مِن عُذر ، فإن صلاهما مِن غير عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق .
وقال الثوري : لا يصليهما حتى يأتي جَمْعا ، وله السعة في ذلك إلى نصف الليل ، فإن صلاهما دون جَمْع أعاد .
واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم حين قيل له : الصلاة قال : الصلاة أمامك . يعني بالمزدلفة .
ومذهب أبي حنيفة في ذلك نحو قول الثوري
وقال أبو حنيفة : إن صلاّهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة ، وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده عليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة .

وقال ابن بطال : وحُجّة من أجاز الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم جَعل وقت هاتين الصلاتين مِن حين تغيب الشمس إلى آخر وقت العشاء الآخرة ، وجَعَل له إن شاء أن يصليهما في أول وقتهما ، وإن شاء في آخره ، فأوقات الصلوات إنما هي محدودة بالساعات والزمان ، فمن صلاّهما بعد غروب الشمس بِعرفة أو دون المزدلفة ، فقد أصاب الوقت ، وإن ترك الاختيار لنفسه في الموضع ، والصلاة لا تبطل بالخطأ في الموضع إذا لم يكن نجسا ؛ ألاَ ترى أن مَن صلاّهما بعد خروج وقتهما بالمزدلفة ممن لم يَصل إلى المزدلفة إلاّ بعد طلوع الفجر أنه قد فاته وقتهما ، فلا اعتبار بالمكان .

3= " بِجَمْع " أي : مُزدلفة ، وسُمّيت كذلك ؛ إما لاجتماع الناس فيها ليلة العيد ، أو لأن الناس يَجْمعون الصلاة فيها . وقيل غير ذلك .
وهي مُزدلفة ، ويُقال : المزدلفة .
قال القرطبي في " المفهم " : وَسُمِّيت المزدلفة بذلك ؛ لاقتراب الناس بها إلى منى بعد الإفاضة من عرفات ، والازدلاف : القُرب ، يقال : ازدلف القوم ؛ إذا اقتربوا .
وقال ثعلب : لأنها مَنْزِلة قُربة لله تعالى .
وقال الهروي : سُمِّيت بذلك : لازدلاف الناس بها . والازدلاف : الاجتماع .
وقيل : سُمِّت بذلك : للنُّزول بها بالليل . وزُلف الليل : ساعاته .

4= لا تُتشرط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ، ولا بأس بتفريقهما ، والأفضل أن يُوالَى بينهما .
ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال : دَفَع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن عرفة فَنَزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء ، فقلت له : الصلاة ، فقال : الصلاة أمامك ، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في مَنْزِله ، ثم أقيمت الصلاة فصلى ، ولم يُصَلّ بينهما .

قال الباجي : وقوله : " فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره ، ثم أقيمت العشاء فصلاّها " يريد - والله أعلم - تعجيل صلاة المغرب عند الوصول ، أو قبل أن يُعدّ كل إنسان مكان نَزوله ، فلما صلى المغرب اتسع الوقت للعشاء ، فذهب كل إنسان إلى تعيين مكان نزوله وإناخة بعيره به ، وتعشى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك - على رواية ابن مسعود - ليتمم كل إنسان ما يحتاج إليه مِن إناخة بعيره والتخفيف عن راحلته . قال أشهب : يَحطّ عن راحلته بعد المغرب إن شاء ، وإن لم يكن بها ثقل ، فإن ذلك قريب لا تفاوت فيه بين الصلاتين ، وليس ذلك بعمل مشروع بين الصلاتين فيعتبر، وإنما هو مباح مُوسّع فيه . اهـ .

روى البخاري عن عمرو بن خالد ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : حج عبد الله [يعني : ابن مسعود] رضي الله عنه ، قال : فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعَتَمَة أو قريبا من ذلك ، فأمَر رَجُلا فأذّن وأقام ، ثم صلّى المغرب وصَلّى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فَتَعَشّى ، ثم أمَر - أُرَى رجُلا - قال عمرو : لا أعلم الشك إلاّ من زهير - فأذّن وأقام ، ثم صلى العشاء ركعتين .
قال ابن حجر : أُرى بضم الهمزة ، أي : أظن . وقد بَيّن عمرو وهو بن خالد شيخ البخاري فيه أنه مِن شيخه زهير . اهـ .

وفَهِم بعض أهل العِلْم أن ذلك ليس جَمْعا بين الصلاتين ؛ لأنه أذّن وأقام لكل صلاة ، وهذا خلاف ما فهمه الإمام البخاري ، فقد بوّب : باب مَن أذن وأقام لكل واحدة منهما .
قال ابن حجر : أي : مِن المغرب والعشاء بالمزدلفة . اهـ .

وروى أبو داود أن عليًّا رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تُظلِم، ثم يَنْزِل فيصلي المغرب ، ثم يدعو بِعَشَائه فيتعشى ، ثم يصلي العشاء ، ثم يَرتَحل ويقول : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يَصنع .

5= قوله : " لكل واحدة منهما إقامة "
اخْتُلِف في الأذان والإقامة ؛ فالأكثر على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى الصلاتين بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين؛ إقامة لصلاة المغرب ، وإقامة لصلاة العشاء .
وقال بعض أهل العلم : يَجْمَع بين الصلاتين بإقامة واحدة . كما ذَكَره الترمذي .
ويُقابِل هذا القول ما تقدّم عن ابن مسعود رضي الله عنه : فأمَر رجلا فأذّن وأقام ، ثم صلّى المغرب وصَلّى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فتعشّى ، ثم أمَر - أُرى رجُلا - فأذّن وأقام .
وهو ما فهمه الإمام البخاري ، فقد بوّب : باب مَن أذن وأقام لكل واحدة منهما .
قال ابن حجر : أي : مِن المغرب والعشاء بالمزدلفة . اهـ .

قال ابن بطّال : اختلف العلماء في الأذان والإقامة لهاتين الصلاتين ؛ فروى ابن القاسم عن مالك أنه يُؤذِّن ويُقيم لكل صلاة ، على ظاهر حديث ابن مسعود ، وقد رُوي مثله عن عمر بن الخطاب .
وذهب ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى أنه يَجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، واختاره الطحاوي ، وذكر عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بأذان واحد وإقامة واحدة ، خلاف قولهم في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة .

6= قوله : " ولم يُسبّح بينهما ، ولا على إثر واحدة منهما "
يُسبِّح : أي : يتنفّل .
وتنفّل ابن مسعود رضي الله عنه بعد المغرب ، كما تقدّم ، وهو عند البخاري .

7= قوله : " ولا على إثر واحدة منهما " أي : لم يتنفّل بعد المغرب ولا بعد العشاء ، وهذا من باب التأكيد ؛ لأن قوله : " ولم يُسبّح بينهما " يقتضي أنه لم يتنفّل بعد صلاة المغرب .
واخْتُلِف في مطلق النافلة ، وفرّق العلماء بين مطلق النافلة وبين السنن الرواتب .
قال ابن حجر : نقل النووي - تبعا لغيره - أن العلماء اختلفوا في التنفُّل في السفر على ثلاثة أقوال :
المنع مطلقا ، والجواز مطلقا ، والفَرْق بين الرواتب والْمُطْلَقَة ، وهو مذهب ابن عمر ، كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال : صحبت ابن عمر مِن المدينة إلى مكة وكان يُصلّي تطوعا على دابته حيثما توجهت به ، فإذا كانت الفريضة نزل فصلّى .
وأغفلوا قولا رابعا ، وهو الفَرْق بين الليل والنهار في الْمُطْلَقَة . اهـ .

8= مَن صلّى العشاء جَمْعا ، فإن له أن يُصلّي صلاة الوتر بعد ذلك ؛ لأن الوقت بعد الْجَمْع يكون وقت الصلاة الثانية .
قال ابن قدامة رحمه الله : وإذا جمع في وقت الأولى فله أن يصلي سنة ثانية منهما ، ويُوتر قبل دخول وقت الثانية ؛ لأن سُنّتها تابعة لها ، فيتبعها في فعلها ووقتها ، والوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ، وقد صلى العشاء فدخل وقته .
وقال أيضا : والنهي عن الصلاة بعد العصر مُتَعَلّق بِفِعل الصلاة ، فمن لم يُصلِّ أُبِيح له التنفّل وإن صلى غيره ، ومن صلى العصر فليس له التنفُّل ، وإن لم يُصَلّ أحد سواه ، لا نعلم في هذا خلافا عند مَن يمنع الصلاة بعد العصر . اهـ .

والله تعالى أعلم .


شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل أكون مبتدعة إذا فصلت بين الصلاتين بالحوقلة ؟ نسمات الفجر إرشــاد الـصــلاة 0 27-06-2016 01:49 AM
امرأة مُصابة بانزلاق غضروفي هل يجوز لها جَمْع الصلوات ؟ نسمات الفجر إرشــاد الـصــلاة 0 20-03-2015 06:27 AM
هل يجوز للعروس أن تجمع بين الصلاتين من أجل أن تحافظ على زينتها أو ما يعرف بالمكياج ؟ أم سارة إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 28-12-2013 02:10 PM
الحديث 135 في الجمع بين الصلاتين في السفر راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 27-03-2010 10:30 PM
الجمع بين الصلاتين للمسافر وجمع المقيم راجية العفو قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 12-03-2010 03:24 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى