|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
هل يجوز أن يكون العم أو الخال غير المسلم ولي أمر للمسلمة في الزواج ؟
بتاريخ : 17-05-2017 الساعة : 03:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أثابكم الله
سائلة تقول : توفي والدي في حادثة سير , وبعد فترة قصيرة أسلمت ولله الحمد منذ تقريبا خمس سنوات , والدي لم يسلما ماتا على النصرانية , وأبلغ من العمر 24 سنة ,تقدم لخطبتي شاب على دين وخلق , سنتزوج قريبا إن شاء الله , أخوالي وأعمامي لم يسلموا , هل يجوز أن يكون خالي أو عمي غير المسلم ولي أمري في الزواج ؟ وفي هذه الحالة هل سيكون عقد زواجي صحيحا ؟ أم ماذا أفعل ؟ دعواتكم لي شيخنا بالتوفيق والتيسير..
أفتونا شيخنا الفاضل وفقكم الله وزادكم علما وسدادا.
_____________________________________
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
وأسأل الله لنا ولها التوفيق والتيسير والهداية والثبات والسَّدَاد .
لا تصِحّ ولاية الكافر على المسلِمة ؛ لقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) ، ويجب أن يكون شهود النكاح مُسلِمين ، والعاقِد مُسلِما .
قال الْخِرَقِيّ : ولا يُزَوِّج كافرٌ مُسلِمة بِحَال ، ولا مُسلِم كافِرة إلاّ أن يكون المسلم سُلطانا أو سَيِّد أمَة .
قال ابن قدامة : أما الكافر فلا وِلايَة له على مُسلِمة بِحَال ، بإجماع أهل العلم ..
قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل مَن نَحفظ عنه مِن أهل العلم .
وقال رحمه الله : فأما السُّلطان ، فَلَه الولاية على مَن لا ولي لها مِن أهل الذِّمَّة ؛ لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام ، وهذه من أهل الدار ، فتثبت له الولاية عليها ، كالمسلمة . اهـ .
وفي مثل هذه الحالة يَتولّى العقد للمرأة المسلمة التي تعيش في بلاد الكفار : القاضي المسلم ، أو مَن يُرجَع إليه في قضايا المسلمين ، مثل : رئيس المركز الإسلامي ، أو أمير المسلمين في ذلك البلد ، أو المفتي .
وسبق الجواب عن :
كيف تكون صيغة التزويج إذا كان وليّ الفتاة هو القاضي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13830
هل يجوز الزواج من نصراني يؤمن بالله والرُّسل كافة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=158
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|