العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي ما حكم صلاة المرأة جماعة مع زوجها الذي يمسح قدميه في الوضوء ؟
قديم بتاريخ : 12-10-2016 الساعة : 07:49 AM

ما حكم صلاة المرأة جماعة مع زوجها الذي يمسح قدميه في الوضوء ؟
السلام عليكم
جزاكم الله خيراً ووفقكم
شيخنا الفاضل : أخت تسأل أن زوجها مقتنع بمسح قدميه في الوضوء بدل الغسل ويطلب منها أن تصلي معه جماعة ولا تستطيع أن ترفض لأنه عصبي جداً وخاصة صلاة الفجر
فهل صلاتها جائزة ؟
حفظكم الله

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يصحّ الوضوء إلاّ بِغسل القَدَمين ، إذا كانتا مَكشُوفَتين .
وليس للإنسان أن يأخذ بِما يَقتنع به دون دليل ، ودون الرّجوع إلى أهل العِلم الثقات ؛ لأنه لا بُدّ مِن صِحّة الدليل ، مع صِحّة الاستدلال .

والقول بِمسح القَدَم في الوضوء هو قول الروافض .

وأما أهل السنة فلا يُجيزون مسح القَدَم إلاّ إذا كان عليها ما يَصلح للمَسح ، مِن مثل : الخفّ والجورب والشُّرَّاب ، وما في حُكمها ، إذا لُبِس على طهارة ، ويكون المسح في المدة المحددة شرعا .
قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة : وَنَرَى المَسْحَ عَلى الخُفَّيْنِ ، في السَّفَرِ والحَضَر ، كَما جَاءَ في الأَثَرِ . اهـ .
لأن أهل البِدَع خالَفُوا في ذلك مِن وَجْهين :
الأول : أنهم يَمْسَحون أقدامهم بَدَل الغَسْل .
والثاني : أنهم لا يَمْسَحون على الْخُفّين .

ومَن مسَح على قدميه مع كونهما مَكشُوفَتين ؛ فصلاته باطلة ، وهو مُتوعَّد بالنار ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سَفَر فأدرك أصحابه وقد أرْهَقَتْهم الصلاة ، صلاة العصر ، وهُم يتوضئون ، فجعلوا يَمْسَحون على أرجُلِهم ، فنادَى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثا . رواه البخاري ومسلم مِن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم ، ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها .

وفي رواية قال عبد الله بن عمرو بن العاص : رَجَعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن مكة إلى المدينة حتى إذا كُنّا بِماء بالطريق تعجّل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عِجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يَمَسّها الماء ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَيلٌ للأعقاب من النار .

فإذا كان هذا الوعيد بالنار لِمَن تَرَك قدرًا يَسيرا مِن القَدَم لم يَِبلغه الماء ، فكيف بِمن لم يَغسل قَدَمه في الوضوء أصلاً ؟

والواجب على المسلم : الخروج مِن عُهدة الواجب بيقين ؛ فيأتي بِما تصحّ عبادته بِيقين ، وليس في أمْرٍ مشكوك به ، لا تبرأ به الذِّمَّـة .

قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن مَسح قَدميه ؛ فاليَقِين ما أجْمَعُوا عليه دون ما اختلفوا فيه . وقد اتفقوا أن الفرائض إنما يَصْلح أداؤها باليقين ، وإذا جاز عند مَن قال بالمسح على القدمين أن يكون مَن غَسَل قدميه قد أدى الفَرْض عنده ؛ فالقَول في هذا الحال بالاتفاق هو اليقين ، مع قوله عليه الصلاة والسلام : " ويل للأعقاب من النار " . اهـ .

ومَن مَسَح قَدَميه في الوضوء ، مع كونهما مَكشُوفَتين ، فقد خالَف سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مَسَح قَدَميه إلاّ أذا كانتا في الْخُفّ .

قال القرطبي : وذَهب قَوم ممن يَقرأ بالكَسر إلى أن المسح في الرِّجْلَين هو الغَسْل .
قلت : وهو الصحيح ، فإن لفظ الْمَسْح مُشتَرك ، يُطلق بمعنى الْمَسح ، ويُطْلَق بِمَعنى الغَسل . قال الْهَروي : أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال : الْمَسْح في كلام العرب يكون غَسْلا ويكون مَسْحا ، ومِنه يُقال : للرَّجُل إذا توضأ فَغَسَل أعضاءه : قد تَمَسَّح ، ويُقال : مَسَح الله ما بِك : إذا غَسَلك وطَهّرك مِن الذنوب .
فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسْحَ يكون بمعنى الغَسْل ، فَتَرَجّح قَول مَن قال : إن المراد بِقراءة الْخَفْض الغَسْل ، بِقَراءة النصب التي لا احتمال فيها ، وبِكثرة الأحاديث الثابتة بالغَسْل ، والتوعّد على تَرك غَسْلِها في أخبار صحاح لا تُحْصَى كَثرة ، أخرجها الأئمة .
ثم إن المسح في الرأس إنما دَخَل بَيْن ما يُغْسَل لِبَيان الترتيب على أنه مَفْعُول قَبْل الرِّجْلَين ، والتقدير : فاغْسِلُوا وُجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين ، وامسحوا بِرءوسكم ، فلمّا كان الرأس مَفْعُولا قَبْل الرِّجْلَين قُدِّم عليهما في التلاوة - والله أعلم - لا أنهما مُشْتَرِكان مع الرأس لِتَقَدّمه عليهما في صِفة التطهير . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : غَسل القدمين في الوضوء مَنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا ، ومَنقول عَمَله بذلك ، وأمْرُه به ، كَقَولِه في الحديث الصحيح من وجوه متعددة ، كَحَدِيث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة : " وَيْل للأعقاب مِن النار " ، وفي بعض ألفاظه : " وَيلٌ للأعقاب وبُطون الأقدام مِن النار " . فَمَن توضأ كما تتوضأ الْمُبْتَدَعِة - فَلم يَغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مَسَح ظهرهما - فَالْوَيْل لِعَقِبِه وبَاطِن قَدَمَيه مِن النار .
وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الْخُفَّيْن ...
وأمّا مَسح القَدَمين مع ظهورهما جميعا فلم يَنقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مُخَالِف للكتاب والسنة .
أما مخالفته للسنة فظاهر متواتر .
وأما مخالفته للقرآن ، فلأن قَوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ، فيه قراءتان مشهورتان : النَّصب والْخَفْض .
فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوَجْه واليَدَين ، والمعنى : فاغْسِلُوا وُجُوهَكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وامْسَحُوا بِرءوسِكم .
ومَن قرأ بالْخَفض ، فليس معناه : وامسحوا أرجلكم ، كما يَظنه بعض الناس ؛ لأوجه :
أحدها : أن الذين قرءوا ذلك مِن السَّلف قالوا : عادَ الأمْر إلى الغَسل .
الثاني : أنه لو كان عطفا على الرءوس لكان المأمور به مَسح الأرجل لا المسح بها ، والله إنما أمَر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مَسح العضو ...
الثالث : أنه لو كان عطفا على الْمَحَل ؛ لَقُرئ في آية التيمم : فامْسَحُوا بِوجوهكم وامْسَحوا أيديكم ... (حَذَفْتُ الوجهين الرابع والخامس)
الوجه السادس : أن السُّنة تُفسِّر القرآن ، وتدلّ عليه ، وتُعبّر عنه ، وهي قد جاءت بِالْغَسْل ...
وأما القراءة الأخرى - وهي قراءة مَن قرأ وأرجلِكم بالْخَفْض - فهي لا تُخالِف السُّنة المتواترة ؛ إذْ القراءتان كالآيتين ، والسنة الثابتة لا تُخَالِف كتاب الله ، بل تُوافِقه وتُصَدِّقه ، ولكن تُفَسِّره وتُبَيِّنه لِمَن قَصُر فَهْمه عن فَهْم القرآن ؛ فإن القرآن فيه دلالات خَفِيّة تَخْفى على كثير من الناس ، وفيه مواضع ذُكِرت مُجْمَلَة تُفَسِّرها السُّنة وتُبَيّنُها . اهـ . (باختصار يسير)

وقال ابن القيم في مسألة المسح على الخفين :
وَلَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّفُ ضِدَّ حَالِهِ الَّتِي عَلَيْهَا قَدَمَاهُ، بَلْ إِنْ كَانَتَا فِي الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَنْزِعْهُمَا، وَإِنْ كَانَتَا مَكْشُوفَتَيْنِ غَسَلَ الْقَدَمَيْنِ وَلَمْ يَلْبَسِ الْخُفَّ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ . اهـ .

وإذا كان زوجها عصبي وتَخشى شَرَّه ؛ فتُصلّي معه بِنيّة صلاة راتبة الفجر ، وتكون معه في الحركات (الركوع والسجود والجلوس) دون نِيّة الإئتمام به .
وإذا انتهى تقوم تُصلّي صلاة الفجر ، وتُوهمه بأنها تُصلّي الراتبة .
أو تُصلّي صلاة الفجر بعد أن يدخل الوقت وقَبْل أن يُصلِّي ، وتُصلّي معه بِنيّة راتبة الفجر ، مع عدم الائتمام به .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم يأتون يُؤخِّرون الصلاة ، فقال : إنه ستكون عليكم أمراء يُؤخِّرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شَرَق الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فَصَلُّوا الصلاة لميقاتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سُبحة . رواه مسلم .

وهذا بِخلاف المسائل الخلافية التي اخَتَلَف فيها الفقهاء ؛ فيُصلّي بعضهم خَلْف بعض ، مع اختلافهم فيما ينقض الوضوء مثلا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن المأثور أن الرشيد احتجم فاستَفتَى مالِكًا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه ، فَصَلّى خَلْفه أبو يوسف ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة مِن غير السبيلين يَنقض الوضوء ، ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء . فقيل لأبي يوسف : أتُصلّي خَلفه ؟ فقال : سبحان الله أمير المؤمنين ؛ فإنّ تَرْك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك مِن شعائر أهل البدع كالرافضة والمعتزلة .
ولِهَذا لَمّا سُئل الإمام أحمد عن هذا فأفتى بِوجوب الوضوء ، فقال له السائل : فإن كان الإمام لا يتوضأ ، أُصَلِّي خَلْفه ؟ فقال : سبحان الله ! ألاَ تُصلي خَلف سعيد بن المسيّب ومالك بن أنس ؟ . اهـ .


وسبق الجواب عن :
هل يجوز له أن يصلي المغرب مرتين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7835

كنت أصلّي في أوقات النهي فهل تجب عليَّ إعادة الصلوات؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11817

ما حُكم البقاء مع زوج لا يُصلي صلاة الجماعة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10978

هل أداء الصلوات جماعة واجب على الرجال
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7154

نسكن في شقة ولا نسمع الأذان ، فهل يجوز أن نصلي جماعة في الشقة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4915

كيف تنصح أباها ليحافِظ على صلاة الجماعة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showpost.php?p=8399

ما حكم الإنكار على مَن يُصوِّر إذا كان يحتجّ بفتاوى الجواز ؟ (ما صِحّة قول بعضهم : لا إنكار في مسائل الخلاف)
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11196

وسبق شرح أحاديث المسح على الخفين من أحاديث عمدة الأحكام
وهي هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/019.htm

وهنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/020.htm

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تجوز صلاة السنن في جماعة ؟ محب السلف إرشــاد الـصــلاة 0 19-03-2010 01:31 PM
المرأة المطيعة لا تُدخل بيت زوجها أحدا يكره دخوله ، فكيف تتصرف المرأة في هذه الحالة ؟ محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 10-03-2010 08:42 PM
إذا مرت المرأة أمام المصلي أو المصلية تقطع الصلاة وما الذي يقطع صلاة ا راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 24-02-2010 12:52 AM
أين تقف المرأة أثناء صلاة الجماعة مع زوجها محب السلف إرشــاد الـصــلاة 0 18-02-2010 10:25 AM
هل تصح صلاة من لا يستطيع وضع قدميه الوضع الصحيح أثنا الصلاة؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 09-02-2010 05:12 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى