العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي ما حُكم الجهر بصلاة الفجر والمغرب والعشاء للمنفرد؟ولو فاتت صلاةالفجر فهل تصلى جهرا أو سرا؟
قديم بتاريخ : 19-05-2013 الساعة : 09:05 AM


ما هو حكم الجهر بصلاة الفجر والمغرب والعشاء للمنفرد ؟ وكذلك ما هو الحكم للجماعة ؟
وماذا لو فات وقت صلاة الفجر فهل تصلى جهرا أم سرا ؟
وأحسن الله إليكم



الجواب :

وأحسن الله إليكم .

اخْتَار الإمام الشافعي أن السنة للمُنْفَرِد : الجهر فيما يُجهر به .

قال النووي : السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة ، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء ، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك ، هذا حكم الإمام ، وأما المنفرد فيُسنّ له الجهر عندنا وعند الجمهور . اهـ . أي : أن المنفَرِد يَجهر فيما يُسنّ فيه الجهر .

واخْتَارالإمام أحمد تَساوي الأمْرَين ؛ إن شاء جَهَر ، وإن شاء أسَرّ .

قال ابن قدامة : وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ ، وَكَذَلِكَ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَامَ لِيَقْضِيَهُ. قَالَ الأَثْرَمُ: قُلْت لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الإِمَامِ مِنْ الْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ، فَقَامَ لِيَقْضِيَ، أَيَجْهَرُ أَوْ يُخَافِتُ؟ قَالَ: إنْ شَاءَ جَهَرَ، وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ .
ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا الْجَهْرُ لِلْجَمَاعَةِ ، قُلْت لَهُ : وَكَذَلِكَ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، إنْ شَاءَ جَهَرَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ؟ قَالَ: نَعَمْ ، إنَّمَا الْجَهْرُ لِلْجَمَاعَةِ .
وَكَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ، فِيمَنْ فَاتَتْهُ بَعْضُ الصَّلاةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالأَدَاءِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ الْجَهْرُ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالإِنْصَاتِ إلَى أَحَدٍ، فَأَشْبَهَ الإِمَامَ . اهـ .

وقال النووي :
السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة ، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء ، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك ، هذا حكم الإمام ، وأما المنفرد فيُسنّ له الجهر عندنا وعند الجمهور . اهـ

ويُشْتَرَط في الجهر : أن لا يُؤذي غيره ؛ كما لو كان يقضي ركعة مِن الفجر أو ركعتين من المغرب ، وإلى جِواره مَن يقضي ما فاته .

ومن فاتته صلاة قضاها كما لو يكون يُؤديها ؛ لأن القضاء يحكي الأداء .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا فاتته صلاة الفجر صلى قبلها الراتبة ثم صلى الفجر بأصحابه جماعة . كما في الصحيحين .

قال ابن قدامة :
فَأَمَّا إنْ قَضَى الصَّلاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاةَ نَهَارٍ أَسَرَّ ، سَوَاءٌ قَضَاهَا فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ لأَنَّهَا صَلاةُ نَهَارٍ، وَلا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا . فَإِنْ كَانَتْ الْفَائِتَةُ صَلاةَ جَهْرٍ فَقَضَاهَا فِي لَيْلٍ ، جَهَرَ فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ ، لأَنَّهَا صَلاةُ لَيْلٍ فَعَلَهَا لَيْلا ، فَيَجْهَرُ فِيهَا كَالْمُؤَدَّاةِ ، وَإِنْ قَضَاهَا نَهَارًا ، فَقَالَ أَحْمَدُ : إنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ فَيَحْتَمِلُ الإِسْرَارَ . وَهُوَ مَذْهَبُ الأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ صَلاةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ، وَهَذِهِ صَلاةُ نَهَارٍ ... وَلأَنَّهَا صَلاةٌ مَفْعُولَةٌ بِالنَّهَارِ ، فَأَشْبَهَ الأَدَاءَ فِيهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجْهَرَ فِيهَا ، لِيَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَى وَفْقِ الأَدَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَلا فَرْقَ عِنْدَ هَؤُلاءِ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ وَالإِمَامِ ، وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ ، لِشَبَهِ الصَّلاةِ الْمَقْضِيَّةِ بِالْحَالَيْنِ . اهـ .

وقال ابن رجب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة بعد ما طلعت الشمس:
وفي الحديث : دليل على أن الفوائت يُؤذَّن لها ، وتُصَلَّى جماعة . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " : وقوله : " قضاء الفوائت " يُستفاد منه أنَّه يقضي الصَّلاة الفائتة على صفتها ؛ لأن القضاء يَحكي الأداء ، هذه القاعدة المعروفة ، فَعَلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النَّهار جَهَر فيها بالقراءة ، وإذا قَضى صلاة نهار في ليل أسرَّ فيها بالقراءة . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " : وقوله : " قضاء الفوائت " يُستفاد منه أنَّه يقضي الصَّلاة الفائتة على صفتها ؛ لأن القضاء يَحكي الأداء ، هذه القاعدة المعروفة ، فَعَلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النَّهار جَهَر فيها بالقراءة ، وإذا قَضى صلاة نهار في ليل أسرَّ فيها بالقراءة . اهـ .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يشرع للمنفرد قول آمين ؟ وما الدليل على مشروعيتها للمنفرد؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 26-09-2015 12:17 AM
ما حُكم قول (اللهم استودعتك صلاتي الفجر في وقتها) ليقوم المسلم لصلاة الفجر ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 21-10-2012 03:38 PM
حكم الصلاة على الرسول والمصافحة عند قراءة حزبٍ بعد صلاتي الفجر والمغرب مصابيح الدُّجى قسـم البـدع والمـحدثـات 0 19-09-2012 02:36 AM
إذا اغتسلت الحائض قبل الظهر هل تصلي الفجر محب السلف إرشـاد الطـهــارة 0 18-03-2010 01:19 PM
الجهر بالقراءة للمنفرد محب السلف إرشــاد الـصــلاة 0 14-03-2010 09:24 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى